الأربعاء، 24 أبريل 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : فتاوى النسب والتبنى


فتاوى النسب والتبنى



تنازل الأب عن بنوته ابنته لأخيه

مطلقة أتت ببنت لسبعة أشهر من تاريخ الطلاق، هل يثبت نسبها من الأول أو الثانى

ميراث المقر له بالنسب

ثبوت نسب بالإقرار

ثبوت النسب من المراهق

هل ثبوت النسب بالاقرار يقبل الابطال ؟

الاقرار بانقضاء العدة مانع من ثبوت النسب

حكم النسب والوراثة

نسب اللقيط

ولد الزنا وميراثه


امرأة ادعت على آخرين بأنها وابنها القاصر يرثان فى زوجها المتوفى والد القاصر المذكور الذى تزوجها بدون وثيقة زواج، واعترفت بأنها قبل أن تتزوج به كانت متزوجة برجل آخر ودخل بها بوثيقة زواج ثم طلقها على الإبراء وأنها مكثت بعد الطلاق وقبل أن تتزوج بالمتوفى عشرة أشهر وباحتساب المدة بين الطلاق وتاريخ محضر مياد القاصر الذى تدعى بنوته للزوج الثانى المتوفى تبين أنها تسعة أشهر عربية وعشرة أيام فهل لإقرارها هذا قيمة بالنظر لبنوة القاصر الذى تؤيد بنوته من أبيه المتوفى المذكور شهادة الميلاد فلا تسمع دعواه بعد أنب لغ رشيدا بأنه ابن المتوفى بحجة أن أمه اعترفت الإعتراف السالف الذكر أو لا قيمة لهذا الإعتراف وتسمع دعواه الخ


التناقض فى النسب عفو


رجل مسيحى عاشر أمرأة مسلمة فحملت منه سفاحا ووضعت ولدا وبعد مضى إثنى عشر عاما تنصرت المرأة المذكورة واعتنقت الدين المسيحى فعقد عليها الرجل المذكور وتزوجها بواسطة أحد رجال الكنيسة ثم توفيت الزوجة وتوفى زوجها بعدها . فهل يرث الإبن الذى أنجبته سفاحا من الرجل المذكور على فرض أنه اعترف ببنوته يوم أن عقد عليها وهى مسيحية أم لا


توفى رجل وبعد وفاته قام بثلاث نسوة كن يدخلن منزله بصفة خادمات له ولعائلته ولم تعترف واحدة منهن بتزوجها بالرجل المذكور إلى أن مات ولم يكن بين هؤلاء النسوة والرجل المذكور عقد نكاح شرعى لا رسمى ولا غيره إلا أنهن يدعين برزقهن بأولاد منه ويطلبن الميراث لأولادهن من تركة ذلك الرجل معتمدات فى ذلك على ثبوت قيد هؤلاء الأولاد ونسبتهم إلى هذا الرجل فى دفترى المواليد والأرنيك المحرر بمعرفة الداية وحلاق الصحة فهل بمجرد ثبوت أسماء هؤلاء الأولاد فى دفتر المواليد والأرنيك يثبت النسب ويستحق هؤلاء الأولاد الميراث أم لا مع العلم بأنه ليس بأيدى هؤلاء النسوة الثلاث يما يثبت ذلك


رجل مات وادعى رجل آخر على بعض الورثة المحقق ميراثهم وأثبت نسبه من المتوفى المذكور فى وجه بعض الورثة لدى القاضى الشرعى وحكم له بذلك حكما صحيحا شرعيا فهل يكون ذلك الحكم قاصرا على بعض الورثة المحكوم عليه أو يتعدى لبقية الورثة


شخص تزوج بامرأة ولما وضعت له بنتا لم ينكر وقتها نسبها إليه ثم طلقها ولما طلبت منه نفقة أنكر نسبها إليه وأشهد على نفسه نفى البنوة ثم طلب إجراء الملاعنة الشرعية ثم تراجع بعد ذلك واعترف بكذبه وبثبوت بنوة بنته وفرض لها نفقة شرعية فهل يعتبر رجوعه فى إنكار نسبها إليه واعترافه بنسبها قذفا يحد عليه


رجل أقر ببنوة ولد له مجهول النسب يولد لمثله وكان المقر له غائبا عن محل الاقرار وهو مميز ثم حضر الولد المذكور وطالب بنصيبه مما تركه المقر بعد وفاته وطلب أن يشارك بقية الورثة فى تركة المقر فهل يكون هذا الولد ابنا للمقر ويرث من تركته


توفى رجل عن ثلاث زوجات وأخت شقيقة وابن عم عاصب وصدر حكم شرعى من محكمة إحدى المراكز الشرعية بثبوت نسب ووراثة الأشخاص المذكورين إلى المتوفى وقد صترف ابن العم المذكور فى استحقاقه ثم بعد صدور لائحة المحاكم الشرعية الجديدة ظهر شخص يدعى أنه ابن ابن عم المتوفى وأن ابن العم المذكور أقر قبل الحكم بثبوت وراثته وبعده بأنه ليس وارثا للمتوفى المذكور ولا قريبا له فهل والحالة هذه لا تسمع دعواه المذكورة ولا بينة عليها وعلى فرض صحتها يكون محجوبا بابن العم المذكور أم كيف الحال


قدم ب ع شهادة بأنه ابن عم ع ، المتوفى ببندر بنى سويف ويطلب ميراثه فيه - رغم أن المتوفى المذكور مثبوت وفاته فى بيت المال وأن هذه الشهادة محررة من المتوفى قبل وفاته ومع كونه موجودا ببندر بنى سويف إلا أنه لم يحصل منه هذا الإدعاء حين وفاته لو كان ابن عمه حقيقة لأوضح أهالى الجهة ذلك بمحضر الوفاة


نسب ولد المطلقة بائنا ثابت ولو نفاه المطلق

مدة الحمل التى تثبت نسب المولود

حكم التبنى

حكم الأطفال غير الشرعيين فى القانون المصرى

موقف القانون المصرى من تبنى مصرى مسلم لأجنبى

رأى دار الافتاء المصرية فى المولودين دون زواج شرعى

التلقيح الصناعى فى الإنسان ما يحرم منه وما يحل

تبعية الولد لخير الأبوين دينا وحضانته

حالة إثبات نسب

إقرار بزوجية وبنوة

حالة إثبات نسب بعد الطلاق

ثبوت نسب الطفل بالزواج العرفى






الموسوعة ما زالت فى بدايتها فتابعونا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر الأولية
فتاوى الأزهر الشرف
فتاوى دار الإفتاء المصرية
موسوعة فتاوى وزارة الأوقاف
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ