الأحد، 28 أبريل 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : مدة الحمل التى تثبت نسب المولود


نسب مولود

المفتي
فضيلة الشيخ أحمد هريدى .
4 يناير 1969م

المبادئ
1- أقل مدة لثبوت نسب الحمل ستة أشهر من تاريخ العقد .
2- ولادة الولد لأقل من ستة أشهر من تاريخ الزواج مانع من ثبوت نسبه من الزوج

السؤال
من السيد/ المتضمن أنه تزوج بامرأة ثيب بتاريخ 13/4/1964 بوثيقة زواج رسمية وطلقها بتاريخ 9/5/1964 وكانت قبله زوجا لشخص آخر، ثم ولدت طفلا بتاريخ 24/9/1964 وقيدته باسمه غفلة منه، وباحتساب مدة الزوجية حتى وضع حملها كانت أقل من ستة أشهر .
وطلب بيان الحكم الشرعى

الجواب
المنصوص عليه شرعا أن أقل مدة الحمل ستة أشهر لقوله تعالى { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } الأحقاف 15 ، ولقوله تعالى { وفصاله فى عامين } لقمان 14 ، فبقى للحمل ستة أشهر .
ونه إذا تزوج الرجل بامرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه منه ، لأن الحمل سابق على النكاح فلا يكون منه .
وفى حادثة السؤال تزوج السائل بزوجته وهى ثيب ثم وضعت حملها بعد زواجه بها بأقل من ستة أشهر، وعلى ذلك فلا يثبت نسب هذا المولود من السائل .
هذا - وأما بحث إلحاق نسب هذا الطفل من مطلقها الأول أو غيره فليس فى السؤال من البيانات ما يساعد على الإجابة عنه .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال والله تعالى أعلم