الاقرار بانقضاء العدة مانع من ثبوت النسب
المفتي
فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر الأسبق
تاريخ الفتوى : ربيع أول 1357 هجرية - 19 مايو 1938 م
المبادئ
إذا أقرت المرأة بانقضاء عدتها بعد الطلاق وكانت المدة تحتمله ثم جاءت بولد لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار
السؤال
امرأة طلقها زوجها فى 17 فبراير سنة 1938 وفى 24 أبريل سنة 1938 أقرت إقرارا رسميا بموجب إشهاد رسمى بانقضاء عدتها لرؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل فإذا أتت لمولود بعد ستة أشهر من تاريخ هذا الإقرار ينسب للمطلق أم لا
الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن الفقهاء قد نصوا على أن المطلقة إذا اقرت بانقضاء العدة بعد الطلاق وكانت المدة تحتمله بأن تكون ستين يوما على قول أبى حنيفة وتسعة وثلاثين على قولهما ثم جاءت بولد لا يثبت نسبه إلا إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار فإنه يثبت نسبه للتيقن بقيام الحمل وقت الإقرار فيظهر كذبها .
ومن هذا يعلم أنه لا يثبت نسب المولود المذكور من مطلق والدته .
إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال لأنها قد أقرت بانقضاء عدتها والمدة ما بين الطلاق والإقرار تحتمل انقضاء العدة وقد جاءت بالمولود بعد ستة أشهر من وقت الإقرار وبهذا علم الجواب عن السؤال واللّه أعلم