الأربعاء، 24 أبريل 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : حكم الناقض فى النسب

حكم الناقض فى النسب

المفتي
الإمام محمد عبده مفتى مصر الأسبق
تاريخ الفتوى : جمادى الآخرة 1317 هجرية

المبادئ
التناقض فى النسب عفو لا يمنع صحة الدعوى به سواء أكان من جهة الأصول أو الفروع أو غيرهما

السؤال
توفى رجل عن ثلاث زوجات وأخت شقيقة وابن عم عاصب وصدر حكم شرعى من محكمة إحدى المراكز الشرعية بثبوت نسب ووراثة الأشخاص المذكورين إلى المتوفى وقد صترف ابن العم المذكور فى استحقاقه ثم بعد صدور لائحة المحاكم الشرعية الجديدة ظهر شخص يدعى أنه ابن ابن عم المتوفى وأن ابن العم المذكور أقر قبل الحكم بثبوت وراثته وبعده بأنه ليس وارثا للمتوفى المذكور ولا قريبا له .
فهل والحالة هذه لا تسمع دعواه المذكورة ولا بينة عليها .
وعلى فرض صحتها يكون محجوبا بابن العم المذكور أم كيف الحال

الجواب
لو صح ما يدعيه ان ابن العم قبل الحكم بأنه ليس وارثا للمتوفى ولا قريبا له لا يبطل الحكم الذى صدر بثبوت نسبه بعد دعوى صحيحة، لما صرحوا به من أن التناقض فى النسب عفو لا يمنع صحة الدعوى به، ومثلوا لذلك بما لو قال أنا لست بوارث له ثم ادعى إرثه وبين الجهة تصح، وعللوا ذلك بأن النسب مما يخفى كالطلاق وهذا هو الفرق بين دعاوى النسب والدعاوى التى تحصل فى الملك ويضربها التناقض وهذا التعليل يقتضى أنه لا فرق بين أن يكون النسب من جهة الأصول والفروع أو غيرهما كما فى واقعتنا وما يوجد فى بعض الكتب من تصوير ما لا يبطل بالتناقض بدعوى نسب من جهة الأصول والفروع لا يقتضى التخصيص فاستنتاج التخصيص منه غير ظاهر .
وفى الحقيقة أنه لا فرق بين نسب ونسب فى الخفاء والظهور كما ذكرنا .
أما يتعلق بما يدعى المدعى صدوره من ابن العم بعد الحكم بصحة نسبه فلا أثر له لأن الحكم محل كل مطعن فى القيل الذى ذكره .
وبذلك يعلم أن تصرف ابن العم المذكور فيما ورثه نافذ شرعا حيث لا مانع .
ويعلم أيضا أن ابن ابن العم المذكور على فرض ثبوت نسبه لا يكون وارثا فى ذلك المتوفى لحجبه بابن العم المذكور واللّه أعلم