الأربعاء، 24 أبريل 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : ميراث المقر له بالنسب

ميراث المقر له بالنسب

المفتي
فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم شيخ الأزهر الأسبق
تاريخ الفتوى : ربيع أول 1364 هجرية - 21 فبراير 1945 م

المبادئ
1 - إقرار المرأة المتزوجة بنسب ولد صحيح، وينتج آثاره القانونية ومنها ميارثه فيها إذا تحققت شروط الإقرار بالنسب .
2 - إذا صدقها الزوج فى إقرارها ثبت لنسبه منه إيضا إذا كان الولد مجهول النسب من غيرهما ويولد مثله لمثلها .
3 - إذا صدقها الولد وكان مميزا لزمه أيضا وكل ذلك ما لم يقم من الأدلة أو القرائن ما يفيد كذبهما فى إقرارهما

السؤال
من الأستاذ م .
تزوجت بالست س .
على يد الشيخ إ. ع. مأذون قسم د .
بقسيمة رقم 19 بالدفتر رقم 92697 .
وبتاريخ 12 أغسطس سنة 1941 وحال قيام الزوجية المذكورة بيننا أشهدت مع زوجتى المذكورة على نفسينا بأن الولد الصغير المدعو ج ج هو ابننا من نسب صحيح رزقنا به على فراش الزوجية الصحيحة الثابتة بيننا بمقتضى عقد الزواج آنف الذكر وتحرر بهذا الإقرار إشهاد من محكمة مصر الإبتدائية الشرعية فى التاريخ المذكور قيد برقم 886 متتابعة جزء أول 40 - 41 وبتاريخ 24 يناير سنة 1945 توفيت زوجتى المذكورة عنى وعن الولد المذكور وليس لها أم ولا أب ولها إخوة أشقاء وغير أشقاء ذكورا وإناثا فأرجو الإجابة عمن يرث فى تركة زوجتى المذكورة ومن لا يرث ولكم من اللّه الأجر والثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى قسيمة الزواج وعلى الإشهاد الصادر من محكمة مصر الكلية الشرعية فى 12 أغسطس الذى جاء به ما نصه (أشهدا على نفسيهما - محمد جبر فودة وسيدة حسنين عيسوى - وأقرا بأن الولد الصغير المدعو جلال بجر البالغ من العمر ثلاث سنوات ونصف تقريبا الذى فى يدهما الآن هو ابنهما من نسب صحيح زرقا به على فراش الزوجية الصحيحة الثابتة بينهما بمقتضى عقد الزواج الصادر بتاريخ 11 رجب سنة 1348 الموافق 2 ديسمبر سنة 1929) .
ونفيد بأن المنصوص عليه شرعا أن إقرار المرأة ذات الزوج بنسب ولد منها صحيح ومعتبر فيما يلزمها ويلزم المقر له وفيما يلزم غيرهما من الحقوق إذا كان هذا الولد مجهول النسب من غيرهما ويؤلد مثله لمثلهما وصدقها الزوج فى هذا الإقرار وصدقها الولد ايضا إذا كان مميزا وإلا فلا حاجة أن محل هذا ما لم يقم من الأدلة أن القرائن ما يفيد كذب المقرة فى إقرارها وعلى هذا .
إذا كان الولد مجهول النسب ولم يقم من الأدلة أو القرائن ما يفيد كذبها فى إقرارها كان هذا الولد أيضا لها ووارثا لها وحاجبا لأخواتها وأخواتها مطلقا .
فإذا لم يكن لها وارث سوى زوجها وهذا الولد كان لزوجها من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لهذا الابن تعصيبا واللّه أعلم