الأربعاء، 24 أبريل 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : مصادقة المقر له بالنسب بعد وفاة المقر صحيحة

مصادقة المقر له بالنسب بعد وفاة المقر صحيحة

المفتي
الإمام محمد عبده مفتى مصر الأسبق
تاريخ الفتوى : ربيع الأول 1322 هجرية

المبادئ
إقرار الرجل ببنوة غلام مجهول النسب يولد لمثله وتصديق هذا الغلام له إن كان من أهل التصديق صحيح شرعا ويترتب عليه آثاره من الميراث وخلافه

السؤال
رجل أقر ببنوة ولد له مجهول النسب يولد لمثله وكان المقر له غائبا عن محل الاقرار وهو مميز ثم حضر الولد المذكور وطالب بنصيبه مما تركه المقر بعد وفاته وطلب أن يشارك بقية الورثة فى تركة المقر .
فهل يكون هذا الولد ابنا للمقر ويرث من تركته

الجواب
صرحوا بأنه إذا أقر بغلام مجهول يولد لمثله أنه ابنه وصدقه العلام إن كان يعبر عن نفسه ثبت نسبه ولو مريضا، ويشارك الورثة، أنه يصح تصديق المقر له بعد موت المقر كما فى البحر فى إقرار المريض .
وحيث أقر الرجل المذكور ببنوة هذا الولد الذى يولد لمثله وصدقه فى ذلك الإقرار بعد موته متى كان يعبر عن نفسه فقد ثبت نسبه منه ويشارك الورثة فى تركته بالطريق الشرعى، ولا يكون غيابه وقت الإقرار مانعا من ذلك .
واللّه أعلم