الاثنين، 6 مايو 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : ثبوت نسـب الطفل بالزواج العرفى

ثبوت نسب الطفل بالزواج العرفى

المفتي
فضيلة الشيخ جاد الحق على جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق
التاريخ 15 من ذوى القعدة سنة 1398 هجرية - 18 أكتوبر 1978 م

المبادئ
1 - عقد الزواج العرفى - الذى لم يوثق على يد الموظف المختص - هو زواج صحيح شرعا متى استوفى أركانه وشروطه .
2 - يثبت نسب الطفل بالزواج العرفى متى ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد .
أما اذ ولد لأقل من ذلك فلا يثبت نسبه إلا إذا أقر الزوج ببنوته له

السؤال
بكتاب وزارة الخارجية رقم 975 ملف 73/301/3 المؤرخ 19/9/1978 والمذكرة المرفقة به الواردة من السفارة الألمانية المتضمنة أنه منذ أول سبتمبر سنة 1961 نشأت علاقة زوجية بين مواطن مصرى ومواطنة ألمانية وفقا لعقد زواج عرفى تم فى هذا التاريخ .
وقد سجل هذا الزواج بسجل مدنى الأزبكية فى 13 يوليه سنة 1963 وقد أسفر هذا الزواج عن ولادة طفل بتاريخ 30/12/1961 .
وطلبت السفارة فى ختام مذكرتها الافادة أولا - عما إذا كان هذا الزواج يعتبر قائما من الناحية القانونية طبقا للقانون المصرى ومن أى تاريخ هل من تاريخ العقد العرفى 1/9/1961 أو من تاريخ تسجيله بالسجل المدنى 13/7/1963 .
ثانيا - هل يعتبر الطفل المولود بينهما فى 30/12/1961 ثمرة هذه المعاشرة طفلا شرعيا أو غير شرعى

الجواب
نفيد أولا - أن هذا العقد إذا كان قد تم تسجيله فى السجل المدنى بتاريخ 13/7/1963 باعتباره تصادقا على زواج مسند إلى 1/9/1961 فانه يعتبر قائما من تاريخ اسناده لا من تاريخ تسجيله، أما إذا كان التسجيل باعتباره منعقدا فى 13/7/1963 فانه يكون قائما من هذا التاريخ .
ثانيا - ان الزواج العرفى وهو الذى لم يوثق على يد الموظف العمومى المختص باصدار عقود الزواج هو زواج صحيح شرعا طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية متى استوفى أركانه وشروطه المنصوص عليها فقها وأهمها أن يتم بايجاب وقبول من طرفيه وأن يحضره شاهدان وأن يكون الزوجان خاليين من الموانع الشرعية ويثبت به نسب الطفل ولو لم يوثق رسميا على يد الموظف العمومى المختص متى ولد لستة أشهر فأكثر من تاريخ العقد العرفى أما إذا ولد لأقل من هذه المدة كما فى الحالة المسئول عنها اذ العقد العرفى بتاريخ 1/9/1961 وولادة الطفل فى 30/12/1961 فيكون قد ولد لأربعة أشهر من تاريخ العقد العرفى - فلا يثبت نسب هذا الطفل من هذا الزوج لولادته لأقل من مدة الحمل المقررة شرعا إلا إذا أقر الزوج ببنوته له فيثبت نسبه منه بشرط إلا يقول أنه من الزنا وأن يكون هذا الولد غير منسوب لرجل آخر .
والله تعالى أعلم