الثلاثاء، 17 أبريل 2012

موسوعة علوم القرآن : المطلق والمقيد

المطلق والمقيد


1- الأحكام التشريعية .. يأتي بعضها تارة مطلقاً بلا قيد، ويأتي تارة أخرى مقيداً بأمور.
        فإذا جاءت هذه الأحكام مطلقة في فرد شائع في جنسه غير مقيدة بصفة ولا شرط: فهي المطلق.
        وإذا جاءت متناولة لهذا الفرد مع أمر زائد على حقيقته من صفة أو شرط: فهو المقيد.
وعلى هذا:
تعريف المطلق والمقيد على النحو التالي :
المطلق: هو ما دل على الحقيقة بلا قيد.
والمقيد: هو ما دل على الحقيقة بقيد، كالرقية المقيدة بالإيمان في قوله تعالى فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ


أقسام المطلق والمقيد وحكم كل منها
وللمطلق والمقيد صور عقلية نذكر منها الأقسام الواقعية فيما يلي:

أ- أن يتحد السبب والحكم: كالصيام في كفارة اليمين:

        جاء مطلقاً : في القراءة المتواترة بالمصحف فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ [المائدة 89].

ومقيداً بالتتابع : في قراءة ابن مسعود "فصيام ثلاثة أيام متتابعات".

فمثل هذا : يحمل المطلق فيه على المقيد؛ لأن السبب الواحد لا يوجب المتنافين.

ولهذا: قال قوم بالتتابع(3).

        وخالفهم من يرى : أن القراءة غير المتواترة وإن كانت مشهورة , ليست حجة، فليس هنا مقيد حتى يحمل عليه المطلق.

ب- أن يتحد السبب ويختلف الحكم: كالأيدي في الوضوء والتيمم.
قيد غسل الأيدي في الوضوء : بأنه إلى المرافق، قال تعالى  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ [المائدة 6]

        وأطلق المسح في التيمم قال تعالى  فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ [المائدة 6] .

فقيل لا يحمل المطلق على المقيد لاختلاف الحكم.

        ونقل الغزالي عن أكثر الشافعية حمل المطلق على المقيد هنا لإتحاد السبب وإن اختلف الحكم.

جـ- أن يختلف السبب ويتحد الحكم:

وفي هذا صورتان:

الأولى: أن يكون التقيدد واحداً , كعتق الرقبة في الكفارة.

        ورد اشتراط الإيمان في الرقبة : بتقييدها بالرقبة المؤمنة في كفارة القتل الخطأ، قال تعالى  وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ [النساء 92].

        وأطلقت في كفارة الظهار : قال تعالى  وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا [المجادلة 3] .

        واطلقت أيضا في كفارة اليمين : قال تعالى لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ [المائدة 89].

        فقال جماعة منهم المالكية وكثير من الشافعية : يحمل المطلق على المقيد من غير دليل، فلا تجزيء الرقبة الكافرة في كفارة الظهار واليمين.

        وقال آخرون , وهو مذهب الأحناف : لا يحمل المطلق على المقيد إلا بدليل , فيجوز إعتاق الكافرة في كفارة الظهار واليمين.

وحجة أصحاب الرأي الأول : أن كلام الله تعالى متحد في ذاته، لا تعدد فيه .

        فإذا نص على اشتراط الإيمان في كفارة القتل : كان ذلك تنصيصاً على اشتراطه في كفارة الظهار.

        ولهذا حمل قوله تعالى:  وَالذَّاكِرَاتِ على قوله في أول الآية  وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا [الأحزاب 35] من غير دليل خارج، أي والذاكرات الله كثيراً .

والعرب من مذهبها : استحباب الإطلاق اكتفاء بالقيد وطلباً للإيجاز والاختصار.

        وقد قال تعالى:  عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ [ق 17] والمراد: "عن اليمين قعيد"، ولكن حذف لدلالة الثاني عليه(4).

        وأما حجة أصحاب أبي حنيفة فإنهم قالوا: إن حمل  وَالذَّاكِرَاتِ على وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا جاء بدليل.

        ودليله أن قوله:  وَالذَّاكِرَاتِ معطوف على قوله وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا ولا استقلال له بنفسه، فوجب رده إلى ما هو معطوف عليه ومشارك له في حكمه.

ومثله العطف في قوله تعالى  عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ .

وإذا امتنع التقيد من غير دليل، فلا بد من دليل، ولا نص من كتاب أو سنة يدل على ذلك.

        والقياس يلزم منه رفع ما اقتضاه المطلق من الخروج عن العهدة بأي شيء كان، مما هو داخل تحت اللفظ المطلق، فيكون نسخاً: ونسخ النص لا يكون بالقياس.
ويجاب عن ذلك من أصحاب الرأي الأول : بأننا لا نسلم أنه يلزم من قياس المطلق على المقيد , نسخ النص المطلق.
بل تقييده ببعض مسمياته .

فتقيد "الرقبة" بأن تكون مؤمنة .

فيكون الإيمان شرطاً في الخروج عن العهدة.

كما أنكم تشترطون فيها صفة السلامة : ولم يدل على ذلك نص من كتاب أو سنة.

الثانية: أن يكون التقييد مختلفاً، كالكفارة بالصوم.

        قيد الصوم بالتتابع : في كفارة القتل، قال تعالى فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ [النساء 92] وفي كفارة الظهار، قال تعالى  فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا [المجادلة 3].

        وجاء تقييده بالتفريق في صوم المتمتع بالحج: قال تعالى  فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ [البقرة 196].

        ثم جاء الصوم مطلقاً دون تقييد بالتتابع أو التفريق : في كفارة اليمين ,قال تعالى فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ [المائدة 89] وفي قضاء رمضان قال تعالى فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة 184].

فالمطلق في هذا : لا يحمل على المقيد , لأن القيد مختلف.

فحمل المطلق على أحدهما : ترجيح بلا مرجح.

د- أن يختلف السبب ويختلف الحكم: كاليد في الوضوء والسرقة.

قيدت في الوضوء : إلى المرافق.
        وأطلقت في السرقة : قال تعالى  وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا [المائدة 38].

فلا يحمل المطلق على المقيد : للاختلاف سبباً وحكماً، وليس في هذا شيء من التعارض.

والضابط : أن الله تعالى إذا حكم في شيء بصفة أو شرط , ثم ورد حكم آخر مطلقاً .
نُظر :

فإن لم يكن له أصل يُرد إليه إلا ذلك الحكم المقيد : وجب تقييده به.

وإن كان له أصل غيره : لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآخر.

هل حمل المطلق على المقيد .. من وضع اللغة أو بالقياس ..؟

4- في قضية حمل المطلق على المقيد .. يرد سؤال هام.

هل هذا من وضع اللغة أو بالقياس ..؟

الجواب:

في هذا للعلماء قولان.

الأول: أنه من وضع اللغة.

        ذلك أن العرب من مذهبها : استحباب الإطلاق، اكتفاءً بالمقيد، وطلباً للإيجاز والاختصار.

الثاني: أنه بالقياس.

        ذلك أنه إذا كان الحكمان بمعنى واحد، وإنما اختلفا في الإطلاق والتقييد : فإنه يحمل المطلق على المقيد قياساً, كما سبق توضيحه .

مثل: عتق الرقبة في الكفارة.

حيث ورد اشتراط الإيمان في الرقبة.

        بتقييدها بالرقبة المؤمنة في كفارة قتل الخطأ، لقوله تعالى  وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطَئًا وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَئًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ [النساء 92]

        وإطلاقها دون تقييد في كفارة الظهار، لقوله تعالى  وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا [المجادلة 3].

        قال جماعة .. منهم المالكية، وكثير منل الشافعية: يحمل المطلق على المقيد، قياسه من غير حاجة إلى دليل.
        فأما إذا اختلف الحكمان، أو الأحكام فحكم في شيء بأمر، ثم في آخر ببعضها، ثم سكت فيه عن بعضها: فلا يحمل المطلق على المقيد.
        مثل: الأمر بغسل الأعضاء الأربعة في الوضوء، كقوله تعالى  إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ [المائدة 5].
وذكر في التيمم عضوين وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاء أَحَدٌ مَّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم [المائدة 5].
لذا: لا يقال بالحمل.
        ومثل: ذكر العتق والصوم والإطعام في كفارة الظهار  وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ *
        فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا
فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ [المجادلة 3، 4].
        والاقتصار على ذكر العتق والصوم دون الإطعام في كفارة القتل وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء 92].
فلا يحمل المطلق على المقيد هنا: لأن القيد مختلف.
وحمل المطلق على القيد هنا : ترجيح بلا مرجح.
وهذا من باب القياس
 ......................................................................
حمل المطلق على المقيد
2- قال العلماء: متى وجد دليل على تقييد المطلق.. صير إليه.

وإلا فلا .

بل يبقى المطلق على إطلاقه، والمقيد على تقييده.

وذلك: لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب .

        والضابط لحمل المطلق على المقيد : أن الله تعالى إذا حكم في شيء بصفة أو شرط، ثم ورد حكم آخر مطلقاً نظر:

أ- فإن لم يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك الحكم المقيد: وجب تقييده.

مثل: اشتراط العدالة في الشهود على الرجعة والفراق والوصية.

في قوله تعالى  وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ [الطلاق2]

        وقوله تعالى  شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ [المائدة106].

ب- وإن كان له أصل غيره: لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآخر؛ حيث يبقى على إطلاقه (1).

مثل: إطلاق الشهادة في البيوع وغيرها..

في قوله تعالى  وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ [البقرة 282].

وقوله تعالى  فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ [النساء6]

مع ملاحظة: أن العدالة شرط في الجميع.


2- قال العلماء: متى وجد دليل على تقييد المطلق.. صير إليه.

وإلا فلا .

بل يبقى المطلق على إطلاقه، والمقيد على تقييده.

وذلك: لأن الله تعالى خاطبنا بلغة العرب .

        والضابط لحمل المطلق على المقيد : أن الله تعالى إذا حكم في شيء بصفة أو شرط، ثم ورد حكم آخر مطلقاً نظر:

أ- فإن لم يكن له أصل يرد إليه إلا ذلك الحكم المقيد: وجب تقييده.

مثل: اشتراط العدالة في الشهود على الرجعة والفراق والوصية.

في قوله تعالى  وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ [الطلاق2]

        وقوله تعالى  شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ [المائدة106].

ب- وإن كان له أصل غيره: لم يكن رده إلى أحدهما بأولى من الآخر؛ حيث يبقى على إطلاقه (1).

مثل: إطلاق الشهادة في البيوع وغيرها..

في قوله تعالى  وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَايَعْتُمْ [البقرة 282].

وقوله تعالى  فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُواْ عَلَيْهِمْ [النساء6]

مع ملاحظة: أن العدالة شرط في الجميع.
 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ