الخميس، 1 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الزكاة : ما لا يؤخذ في الزكاة


ما لا يؤخذ في الزكاة

يجب مراعاة حق أرباب الأموال عند أخذ الزكاة من أموالهم، فلا يؤخذ من كرائمها وخيارها، إلا إذا سمحت أنفسهم بذلك.
كما يجب مراعاة حق الفقير.
فلا يجوز أخذ الحيوان المعيب، عيبا يعتبر نقصا عند ذي الخبرة بالحيوان، إلا إذا كانت كلها معيبة وإنما تخرج الزكاة من وسط المال.
1- ففي كتاب أبي بكر: ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس.
وعن سفيان بن عبد الله الثقفي: أن عمر رضي الله عنه نهى المصدق أن يأخذ الاكولة، والربى، والماخض وفحل الغنم.
3- عن عبد الله بن معاوية الغاضري: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الايمان: من عبد الله وحده، وأن لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله، طيبة بها نفسه. رافدة عليه كل عام، ولا يعطى الهرمة، ولا الدرنة ولا المريضة، ولا الشرط ولا اللئيمة، ولكن من وسط أموالكم، فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره» رواه أبو داود، والطبراني، بسند جيد.

.زكاة غير الأنعام:
لا زكاة في شيء من الحيوانات غير الانعام.
فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير، إلا إذا كانت للتجارة.
فعن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، ولا صدقة فيهما» رواه أحمد وأبو داود بسند جيد.
وعن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمر، فيها زكاة؟ فقال: «ما جاء فيها شيء إلا هذه الآية الفذة {فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره}» رواه أحمد وقد تقدم جميعه.
وعن حارثة بن مضرب: أنه حج مع عمر فأتاه أشراف الشام، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا أصبنا رقيقا، ودواب، فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها، وتكون لنا زكاة، فقال: هذا شيء لم يفعله اللذان قبلي ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين.
أورده الهيثمي، وقال: رواه أحمد، والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.
وروى الزهري عن سلمان بن يسار: أن أهل الشام قالوا لابي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه: خذ من خيلنا ورقيقنا صدقه، فأبى، ثم كتب إلى عمر فأبى، فكلموه أيضا، فكتب إلى عمر فكتب إليه عمر: إن أحبوا فخذها منهم، وارددها عليهم وارزق رقيقهم رواه مالك والبيهقي.