الخميس، 1 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الزكاة : ضياع الزكاة بعد عزلها


ضياع الزكاة بعد عزلها

لو عزل الزكاة ليدفعها إلى مستحقيها، فضاعت كلها، أو بعضها، فعليه إعادتها، لأنها في ذمته حتى يوصلها إلى من أمره الله بإيصالها إليه.
قال ابن حزم: وروينا من طريق ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، وجرير، والمعتمر بن سليمان التيمي، وزيد بن الحباب، وعبد الوهاب بن عطاء.
قال حفص: عن هشام بن حسان، عن الحسن البصري.
وقال جرير: عن المغيرة عن أصحابه.
وقال المعتمر: عن معمر عن حماد، وقال زيد: عن شعبة عن الحكم.
وقال عبد الوهاب: عن ابن أبي عروبة، عن حماد عن إبراهيم النخعي.
ثم اتفقوا كلهم فيمن أخرج زكاة ماله، فضاعت: أنها لا تجزئ عنه.
وعليه إخراجها ثانية.
قال: وروينا عن عطاء: أنها تجزئ عنه.