ضياع الزكاة بعد عزلها
لو عزل الزكاة ليدفعها إلى مستحقيها، فضاعت كلها، أو بعضها، فعليه إعادتها، لأنها في ذمته حتى يوصلها إلى من أمره الله بإيصالها إليه.
قال ابن حزم: وروينا من طريق ابن أبي شيبة، عن حفص بن غياث، وجرير، والمعتمر بن سليمان التيمي، وزيد بن الحباب، وعبد الوهاب بن عطاء.
قال حفص: عن هشام بن حسان، عن الحسن البصري.
وقال جرير: عن المغيرة عن أصحابه.
وقال المعتمر: عن معمر عن حماد، وقال زيد: عن شعبة عن الحكم.
وقال عبد الوهاب: عن ابن أبي عروبة، عن حماد عن إبراهيم النخعي.
ثم اتفقوا كلهم فيمن أخرج زكاة ماله، فضاعت: أنها لا تجزئ عنه.
وعليه إخراجها ثانية.
قال: وروينا عن عطاء: أنها تجزئ عنه.