الخميس، 15 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الجعالة

الجعالة

تعريفها:
الجعالة عقد على منفعة يظن حصولها، كمن يلتزم بجعل معين لمن يرد عليه متاعه الضائع، أو دابته الشاردة، أو يبني له هذا الحائط، أو يحفر له هذه البئر حتى يصل إلى الماء، أو يحفظ ابنه القرآن، أو يعالج المريض حتى يبرأ، أو يفوز في مسابقة كذا الخ.

.مشروعيتها:
والاصل في مشروعيتها قول الله سبحانه: {ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم}.
ولأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أجاز أخذ الجعل على الرقية بام القرآن كما تقدم في باب الاجارة.
وقد أجيزت للضرورة، ولهذا جاز فيها من الجهالة ما لم يجز في غيرها، فإنه يجوز أن يكون العمل مجهولا.
ولا يشترط في عقد الجعالة حضور المتعاقدين كغيره من العقود، لقول الله تعالى: {ولمن جاء به حمل بعير}.
والجعالة عقد من العقود الجائزة التي يجوز لاحد المتعاقدين فسخه.
ومن حق المجعول له أن يفسخه قبل الشروع في العمل كما أن له أن يفسخه بعد الشروع إذا رضي بإسقاط حقه.
أما الجاعل فليس له أن يفسخه إذا شرع المجعول له في العمل.
وقد منعها بعض الفقهاء منهم ابن حزم، قال في المحلى: لا يجوز الحكم بالجعل على أحد.
فمن قال لاخر: إن جئتني بعبدي الابق فلك علي دينار، أو قال: إن فعلت كذا وكذا فلك درهم، أو ما أشبه ذلك، فجاءه بذلك، أو هتف وأشهد على نفسه: من جاءني بكذا فله كذا فجاءه به، لم يقض عليه بشئ، ويستحب لو وفى بوعده.
وكذلك من جاء بآبق فلا يقضى له بشئ، سواء عرف بالمجئ بالاباق أو لم يعرف بذلك، إلا أن يستأجره على طلبه مدة معروفة أو ليأتيه به من مكان معروف، فيجب له ما استأجره به.
وأوجب قوم الجعل وألزموه الجاعل واحتجوا بقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}.
وبقول يوسف عليه السلام: {قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم}، وبحديث الذي رقى على قطيع من الغنم. انتهى.