الأحد، 11 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الخلع : خلع المريضة


خلع المريضة


لا خلاف بين العلماء في جواز الخلع من المريضة، مرض الموت.
فلها أن تخالع زوجها.
كما للصحيحة سواء بسواء.
إلا أنهم اختلفوا في القدر الذي يجب أن تبذله للزوج مخافة أن تكون راغبة في محاباة الزوج على حساب الورثة.
فقال الإمام مالك: يجب أن يكون بقدر ميراثه منها.
فإن زاد على إرثه منها تحرم الزيادة ويجب ردها، وينفذ الطلاق.
ولا توارث بينهما إذا كان الزوج صحيحا.
وعند الحنابلة: مثل ما عند مالك، في أنه إذا خالعت بميراثه منها فما دونه صح ولا رجوع فيه، وإن خالعته بزيادة بطلت هذه الزيادة.
وقال الشافعي: لو اختلعت منه بقدر مهر مثلها جاز.
وإن زاد على ذلك كانت الزيادة من الثلث وتعتبر تبرعا.
أما الأحناف: فقد صححوا خلعها بشرط ألا يزيد عن الثلث مما تملك.
وأنها متبرعة، والتبرع في مرض الموت وصية، والوصية لا تنفذ إلا من الثلث للاجنبي، والزوج صار بالخلع أجنبيا.
قالوا: وإذا ماتت هذه المخالعة المريضة وهي في العدة.
لا يستحق زوجها إلا أقل هذه الأمور، بدل الخلع، وثلث تركتها، وميراثه منها.
لأنه قد تتواطأ الزوجة مع زوجها في مرض موتها وتسمي له بدل خلع باهظا، يزيد عما يستحقه بالميراث.
فلاجل الاحتياط لحقوق ورثتها، وردا لقصد المتواطأ عليه.
قلنا: إنها إذا ماتت في العدة لا تأخذ إلا أقل الاشياء الثلاثة.
فإن برئت من مرضها ولم تمت منه، فله جميع البدل المسمى، لأنه تبين أن تصرفها لم يكن في مرض الموت.
أما إذا ماتت بعد انقضاء عدتها فله بدل الخلع المتفق عليه، بشرط ألا يزيد عن ثلث تركتها، لأنه في حكم الوصية.
والذي عليه العمل الان في المحاكم بعد صدور قانون الوصية سنة 1946: أن للزوج الاقل من بدل الخلع، وثلث التركة التي خلفتها زوجته، سواء أكانت وفاتها في العدة أم بعد انتهائها، إذ أن هذا القانون أجاز الوصية للوارث، وغير الوارث - ونص على نفاذها فيما لا يزيد عن الثلث بدون توقف على إجازة أحد.
وعلى هذا، فلا يكون هناك حاجة إلى فرض محاباة زوجها بأكثر من نصيبه ومنعها من ذلك.