الخلع بين ولي الصغيرة وزوجها
وإذا جرى الخلع بين ولي الصغيرة وزوجها، بأن قال زوج الصغيرة لابيها: خالعت ابنتك على مهرها، أو على مائة جنيه من مالها، ولم يضمن الاب البدل له.
وقال: قبلت، طلقت، ولا يلزمها المال ولا يلزم أباها.
أما وقوع الطلاق فلان الطلاق المعلق يقع متى وجد المعلق عليه، وهو هنا قبول الاب، وقد وجد.
أما عدم لزوجها المال، فلأنها ليست أهلا لالتزام التبرعات.
وأما عدم لزوم أبيها المال، فلأنه لم يلتزمه بالضمان، ولا إلزام بدون التزام.
ولهذا إذا ضمنه لزمه.
وقيل: لا يقع الطلاق في هذه الحال لأن المعلق عليه قبول دفع البدل.
وهو لم يتحقق.
وهذا القول ظاهر، ولكن العمل بالقول الأول