الأحد، 11 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الخلع : هل الخلع طلاق أم فسخ


هل الخلع طلاق أم فسخ


ذهب جمهور العلماء إلى أن الخلع طلاق بائن، لما تقدم في الحديث من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذ الحديقة وطلقها تطليقة».
ولأن الفسوخ إنما هي التي تقتضي الفرقة الغالبة للزوج في الفراق، مما ليس يرجع إلى اختياره.
وهذا راجع إلى الاختيار، فليس بفسخ.
وذهب بعض العلماء، منهم أحمد، وداود من الفقهاء، وابن عباس، وعثمان، وابن عمر من الصحابة: إلى أنه فسخ.
لأن الله تعالى ذكر في كتابه الطلاق، فقال: {الطلاق مرتان}.
ثم ذكر الافتداء.
ثم قال: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}.
فلو كان الافتداء طلاقا لكان الطلاق الذي لا تحل له فيه إلا بعد زواج، هو الطلاق الرابع.
ويجوز هؤلاء أن الفسوخ تقع بالتراضي، قياسا على فسوخ البيع كما في الاقالة.
قال ابن القيم: والذي يدل على أنه ليس بطلاق أنه سبحانه وتعالى رتب الطلاق بعد الدخول الذي لا يستوف عدده ثلاثة أحكام، كلها منتفية عن الخلع:
الأول أن الزوج أحق بالرجعة فيه.
الثاني أنه محسوب من الثلاث، فلا تحل بعد استيفاء العدد، إلا بعد دخول زوج وإصابته.
الثالث أن العدة فيه ثلاثة قروء.
وقد ثبت بالنص والاجماع أنه لا رجعة في الخلع، وثبت بالسنة وأقوال الصحابة أن العدة فيه حيضة واحدة، وثبت بالنص جوازه بعد طلقتين، ووقوع ثالثة بعدها.
وهذا ظاهر جدا في كونه ليس بطلاق.
وثمرة هذا الخلاف تظهر في الاعتداد بالطلاق.
فمن رأى أنه طلاق، احتسبه طلقة بائنة.
ومن رأى أنه فسخ لم يحتسبه، فمن طلق امرأته تطليقتين ثم خالعها، ثم أراد أن يتزوجها فله ذلك، وإن لم تنكح زوجا غيره، لأنه ليس له غير تطليقتين. والخلع لغو.
ومن جعل الخلع طلاقا قال: لم يجز له أن يرتجعها حتى تنكح زوجا غيره، لأنه بالخلع كملت الثلاث.
هل يلحق المختلعة طلاق؟: المختلعة لا يلحقها طلاق، سواء قلنا بأن الخلع طلاق أو فسخ، وكلاهما يصير المرأة أجنبية عن زوجها. وإذا صارت أجنبية عنه، فإنه لا يلحقها الطلاق.
وقال أبو حنيفة: المختلعة يلحقها الطلاق، ولذلك لا يجوز عنده أن ينكح مع المبتوتة أختها.