الأحد، 11 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الخلع : ألفاظ الخلع


ألفاظ الخلع


والفقهاء يرون أنه لابد في الخلع من أن يكون بلفظ الخلع أو بلفظ مشتق منه. أو لفظ يؤدي معناه. مثل المبارأة والفدية فإذا لم يكن بلفظ الخلع ولا بلفظ فيه معناه.
كأن يقول لها: أنت طالق في مقابل مبلغ كذا، وقبلت، كان طلاقا على مال ولم يكن خلعا.
وناقش ابن القيم هذا الرأي فقال: ومن نظر إلى حقائق العقود ومقاصدها دون ألفاظها: يعد الخلع فسخا بأي لفظ كان، حتى بلفظ الطلاق.
وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد.
وهو إختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل عن ابن عباس.
ثم قال ابن تيمية: ومن اعتبر الالفاظ ووقف معها واعتبرها في أحكام العقود جعله بلفظ الطلاق طلاقا.
ثم قال ابن القيم مرجحا هذا الرأي.
وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعي في العقود حقائقها ومعانيها، لا صورها وألفاظها.
ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم - أمر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في الخلع تطليقة، ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة وهذا صريح في أنه فسخ، ولو وقع بلفظ الطلاق.
وأيضا فإنه سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية ومعلوم أن الفدية لا تختص بلفظ، ولم يعين الله سبحانه لها لفظا معينا.
وطلاق الفداء طلاق مقيد، ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلق.
كما لا يدخل تحتها في ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة.