حضانة البويضة أو الرحم المؤجر
المفتي
فضيلة الشيخ عطية صقر
مايو 1997
السؤال
ما رأى الدين فيما يطلق عليه الآن اسم " الرحم المؤجر" ؟
فضيلة الشيخ عطية صقر
مايو 1997
السؤال
ما رأى الدين فيما يطلق عليه الآن اسم " الرحم المؤجر" ؟
الجواب
لاشك أن الزنا محرم فى جميع الشرائع السماوية ، وله فى الإسلام عقوبة شديدة . ولإقامة الحد على الزانى والزانية وضعت شروط شديدة ودقيقة يدرأ بها الحد عند قيام الشبهة فى تحققها .
غير أن هناك صورا يتحقق بها ما يتحقق بالزنا أو تقاربه إلى حد كبير منها إدخال المرأة ماء رجل أجنبى عنها فى فرجها ، فقد يحصل منه حمل تختلط به الأنساب ويثور النزاع ، وتضيع الحقوق والواجبات ، ولذلك حرم العلماء هذه الصورة كما حرموا غيرها .
وإذا كان إدخال الماء الأجنبى - وهو أحد المادتين اللتين يحصل منهما الحمل -حراما حتى لو لم يتم به حمل ، فكيف بإدخال المادتين معا مع تحقق الحمل منهما ؟ إن الحرمة أشد وتكون الحرمة - كما قال العلماء-من باب أولى .
ولذلك يمكن أن يعاد النظر فيما قاله الفقهاء قديما من أن هذه الصورة وإن كانت محرمة لا توجب عقوبة الزنا بالحد ، لعدم تحقق اللقاء الجنسى على الصورة المعهودة .
أرى أن يعاد النظر فيما قالوه ويحكم بالحد فى هذه الصورة ، لأن آثارها إن لم تكن هى تماما آثار الزنا فإنها تشبهها إلى حد كبير ، لأن من أهم أسباب تحريمه هو اختلاط الأنساب إن حصل حمل .
هذا ، وقد جاء فى قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامى التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى الذى انعقد فى الأردن فى أكتوبر 1986 م - جاء تحريم هذه الصورة التى يطلق عليها اسم " الرحم المؤجر " .
وفى محكمة " نيو جرسى " القريبة من نيويورك قضية من هذا النوع ، عقدت صفقتها فى مارس 1985 م ، وولدت الأم التى حملت البويضة الملقحة بنتا بعد تسعة أشهر ، تنازعتها مع أصحاب هذه البويضة ، لشعورها القوى بأنها جزء منها ،على الرغم من أنها أم لطفلين غيرها .
وجاء فى أهرام 25/ 1 / 1987 م أن القضية لم يفصل فيها بعد .
وجاء فى أهرام 2/ 10/ 1987 م أن أما حملت بويضة بنتها وأنجيت ثلاثة توائم فى أحد مستشفيات " جوهانسبرج " .
أرى أن البويضة الملقحة حين وضعت فى رحم غير رحم صاحبة البويضة هى غريبة عنها ، وليست منها أبدا ولا دخل لزوجها فيها فهى ملقحة من ماء غير مائه ، وليس لصاحبة الرحم المؤجرَ إلا فضل التنمية والتغذية كإرضاع الطفل الأجنبى ، فهل تقاس تغذية الجنين بدمها على تغذية الرضيع بلبنها فيكون ولدها من هذه الناحية ، ويعطى حكم الرضيع فقط فى أحكامه الخاصة ، أو ينسب إليها بولادته منها كما ينسب كل المولودين ؟ ويا ترى إذا نسب إليها بالولادة هل تكون نسبة ولد زنا وهولم يتخلق منها أصلا لا بالبويضة ولا بالماء وقد سمينا غيره ولد زنا إذا كانت البويضه منها والماء من رجل أجنبى ، أو لا ينسب إليها أصلا ، لا كالرضاع ولا كالزنا وتعد هى كأنها حاضنة وإنما ينسب إلى أبويه صاحبى النطفة والبويضة ؟ نحن فى انتظار نتائج بحث الفقهاء ، وحسبى أننى أثرت هذه التساؤلات المفصلة ، وإن كان الأشبه عندى-بصفة مؤقتة-أن يعطى الولد حكم الرضيع فقط ويعطى حكم اللقيط بالنسبة إلى أبويه ، وحكم التلقيح بالنسبة إلى زوجها ، على أن يكون وضع البويضة فى رحمها حراما ، لما ينجم عنه من التنازع والاختلاف والآثار الأخرى
لاشك أن الزنا محرم فى جميع الشرائع السماوية ، وله فى الإسلام عقوبة شديدة . ولإقامة الحد على الزانى والزانية وضعت شروط شديدة ودقيقة يدرأ بها الحد عند قيام الشبهة فى تحققها .
غير أن هناك صورا يتحقق بها ما يتحقق بالزنا أو تقاربه إلى حد كبير منها إدخال المرأة ماء رجل أجنبى عنها فى فرجها ، فقد يحصل منه حمل تختلط به الأنساب ويثور النزاع ، وتضيع الحقوق والواجبات ، ولذلك حرم العلماء هذه الصورة كما حرموا غيرها .
وإذا كان إدخال الماء الأجنبى - وهو أحد المادتين اللتين يحصل منهما الحمل -حراما حتى لو لم يتم به حمل ، فكيف بإدخال المادتين معا مع تحقق الحمل منهما ؟ إن الحرمة أشد وتكون الحرمة - كما قال العلماء-من باب أولى .
ولذلك يمكن أن يعاد النظر فيما قاله الفقهاء قديما من أن هذه الصورة وإن كانت محرمة لا توجب عقوبة الزنا بالحد ، لعدم تحقق اللقاء الجنسى على الصورة المعهودة .
أرى أن يعاد النظر فيما قالوه ويحكم بالحد فى هذه الصورة ، لأن آثارها إن لم تكن هى تماما آثار الزنا فإنها تشبهها إلى حد كبير ، لأن من أهم أسباب تحريمه هو اختلاط الأنساب إن حصل حمل .
هذا ، وقد جاء فى قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامى التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامى الذى انعقد فى الأردن فى أكتوبر 1986 م - جاء تحريم هذه الصورة التى يطلق عليها اسم " الرحم المؤجر " .
وفى محكمة " نيو جرسى " القريبة من نيويورك قضية من هذا النوع ، عقدت صفقتها فى مارس 1985 م ، وولدت الأم التى حملت البويضة الملقحة بنتا بعد تسعة أشهر ، تنازعتها مع أصحاب هذه البويضة ، لشعورها القوى بأنها جزء منها ،على الرغم من أنها أم لطفلين غيرها .
وجاء فى أهرام 25/ 1 / 1987 م أن القضية لم يفصل فيها بعد .
وجاء فى أهرام 2/ 10/ 1987 م أن أما حملت بويضة بنتها وأنجيت ثلاثة توائم فى أحد مستشفيات " جوهانسبرج " .
أرى أن البويضة الملقحة حين وضعت فى رحم غير رحم صاحبة البويضة هى غريبة عنها ، وليست منها أبدا ولا دخل لزوجها فيها فهى ملقحة من ماء غير مائه ، وليس لصاحبة الرحم المؤجرَ إلا فضل التنمية والتغذية كإرضاع الطفل الأجنبى ، فهل تقاس تغذية الجنين بدمها على تغذية الرضيع بلبنها فيكون ولدها من هذه الناحية ، ويعطى حكم الرضيع فقط فى أحكامه الخاصة ، أو ينسب إليها بولادته منها كما ينسب كل المولودين ؟ ويا ترى إذا نسب إليها بالولادة هل تكون نسبة ولد زنا وهولم يتخلق منها أصلا لا بالبويضة ولا بالماء وقد سمينا غيره ولد زنا إذا كانت البويضه منها والماء من رجل أجنبى ، أو لا ينسب إليها أصلا ، لا كالرضاع ولا كالزنا وتعد هى كأنها حاضنة وإنما ينسب إلى أبويه صاحبى النطفة والبويضة ؟ نحن فى انتظار نتائج بحث الفقهاء ، وحسبى أننى أثرت هذه التساؤلات المفصلة ، وإن كان الأشبه عندى-بصفة مؤقتة-أن يعطى الولد حكم الرضيع فقط ويعطى حكم اللقيط بالنسبة إلى أبويه ، وحكم التلقيح بالنسبة إلى زوجها ، على أن يكون وضع البويضة فى رحمها حراما ، لما ينجم عنه من التنازع والاختلاف والآثار الأخرى