الضبط
قال في المصباح : ( ضبطه ضبطا من باب ضرب حفظه حفظًا بليغًا ، ومنه قيل : ضبطت البلاد إذا قمت بأمرها قيامًا ليس فيه نقص ) ، وقال في المختار : (ضبطُ الشيء حفظه بالحزم وبابه ضرب ).
أما المحدثون : فالضابطُ عندهم هو اليقظ ، الحافظ لحديثه ، من الضياع والتحريف ، وهذا إجمال نذكر تفصيله فأقول وبالله التوفيق :
اشترط المحدثون في الضابط شرطين :
الأول : أن يكون يقظًا ، أي : فطنًا يدرك ما يسمع ، ويدرك ما يقول ، قال أبو نعيم الفضل بن دكين : ( ينبغي أن يكتب هذا الشأن عمن كتب الحديث يوم كتب ؛ يدري ما كتب ، صدوقٌ مؤتمنٌ عليه ، يحدث يوم يحدث ، ويدري ما يحدث ) .
" الكفاية ص 263" .
ولعلك تدرك من كلام أبي نعيم أنه ليس المراد مجرد الفطانة ، وإنما هي فطانة في هذا العلم يوضِّح ذلك قول ابن حبان : ( أن يعقل من صناعة الحديث ما لا يرفع موقوفًا ، ولا يصل مرسلاً أو يُصحِّف سماعًا ) (1) وأيضًا قول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر : ( لا يؤخذ العلم إلا عمن شُهد له بطلب الحديث ).
" كفاية ص 251".
بل جعلوا من اليقظة المطلوبة أيضًا أن يكون متحفِّظًا على شيخه في روايته من أن يدلسه له إن كان ممن يعرف بالتدليس ، فإن كان الشيخ خبيث التدليس ؛ فعلى الطالب أن يكون تحفُّظه عليه أكثر ؛ وتحرُّزه منه أشد . قال شعبة : ( كنت أجلس إلى قتادة ، فإذا سمعته يقول : سمعت فلانًا ، وحدثنا فلان كتبت ، فإذا قال : قال فلانٌ ؛ وحدث فلان لم أكتب ). " كفاية ص 255" .
ومنها أن يكون ذا علم بالرواة وأحوالهم ، يقول يحيى بن سعيد : (ينبغي في هذا الحديث غير خصلة ؛ ينبغي لصاحب الحديث أن يكون ثبت الأخذ ، ويكون يفهم ما يقال له ، ويبصر الرجال ، ثم يتعاهد ذلك ) ، ويقول أبو نعيم : ( لا ينبغي أن يؤخذ الحديث إلا عن ثلاثة ـ أي إلا عن ذي ثلاثة أمور ، أي : خصال ـ حافظ له ، أمين عليه ، عارف بالرجال، ثم يأخذ نفسه بدرسه وتكريره حتى يستقرَّ له حفظه ) ، ويقول أبو زرعة الدمشقي : ( رأيت أبا مسهر يكره للرجل أن يحدث إلا أن يكون عالمًا بما يحدث ضابطًا له ) .
الثاني : أن يكون حافظًا لحديثه بحيث لا يتطرق إليه تزوير ، ولا يعتريه ضياع ، وهذا الشرط يظهر في ضوء تقسيمهم الضبط .
...................................
المراجع والحواشي السفلية
1- فتح المغيث 1/269.
أما المحدثون : فالضابطُ عندهم هو اليقظ ، الحافظ لحديثه ، من الضياع والتحريف ، وهذا إجمال نذكر تفصيله فأقول وبالله التوفيق :
اشترط المحدثون في الضابط شرطين :
الأول : أن يكون يقظًا ، أي : فطنًا يدرك ما يسمع ، ويدرك ما يقول ، قال أبو نعيم الفضل بن دكين : ( ينبغي أن يكتب هذا الشأن عمن كتب الحديث يوم كتب ؛ يدري ما كتب ، صدوقٌ مؤتمنٌ عليه ، يحدث يوم يحدث ، ويدري ما يحدث ) .
" الكفاية ص 263" .
ولعلك تدرك من كلام أبي نعيم أنه ليس المراد مجرد الفطانة ، وإنما هي فطانة في هذا العلم يوضِّح ذلك قول ابن حبان : ( أن يعقل من صناعة الحديث ما لا يرفع موقوفًا ، ولا يصل مرسلاً أو يُصحِّف سماعًا ) (1) وأيضًا قول عبد الرحمن بن يزيد بن جابر : ( لا يؤخذ العلم إلا عمن شُهد له بطلب الحديث ).
" كفاية ص 251".
بل جعلوا من اليقظة المطلوبة أيضًا أن يكون متحفِّظًا على شيخه في روايته من أن يدلسه له إن كان ممن يعرف بالتدليس ، فإن كان الشيخ خبيث التدليس ؛ فعلى الطالب أن يكون تحفُّظه عليه أكثر ؛ وتحرُّزه منه أشد . قال شعبة : ( كنت أجلس إلى قتادة ، فإذا سمعته يقول : سمعت فلانًا ، وحدثنا فلان كتبت ، فإذا قال : قال فلانٌ ؛ وحدث فلان لم أكتب ). " كفاية ص 255" .
ومنها أن يكون ذا علم بالرواة وأحوالهم ، يقول يحيى بن سعيد : (ينبغي في هذا الحديث غير خصلة ؛ ينبغي لصاحب الحديث أن يكون ثبت الأخذ ، ويكون يفهم ما يقال له ، ويبصر الرجال ، ثم يتعاهد ذلك ) ، ويقول أبو نعيم : ( لا ينبغي أن يؤخذ الحديث إلا عن ثلاثة ـ أي إلا عن ذي ثلاثة أمور ، أي : خصال ـ حافظ له ، أمين عليه ، عارف بالرجال، ثم يأخذ نفسه بدرسه وتكريره حتى يستقرَّ له حفظه ) ، ويقول أبو زرعة الدمشقي : ( رأيت أبا مسهر يكره للرجل أن يحدث إلا أن يكون عالمًا بما يحدث ضابطًا له ) .
الثاني : أن يكون حافظًا لحديثه بحيث لا يتطرق إليه تزوير ، ولا يعتريه ضياع ، وهذا الشرط يظهر في ضوء تقسيمهم الضبط .
...................................
المراجع والحواشي السفلية
1- فتح المغيث 1/269.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقسام الضبط
الضبط نوعان :
1ـ ضبط صدر ، والمُتَّصف به من يحفظ ما سمعه بحيث يبعد زواله من حافظته ، ويتمكن من استحضاره متى شاء .
وهذا الذي يُحدِّث من صدره ؛ إما أن يُحدِّث بالمعنى ، وإما أن يحدِّث باللفظ ، فإن كان يحدِّث بالمعنى فيشترط فيه :
أ ـ أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ بصيرا بها .
ب ـ أن يكون عالما بما يحيل المعاني.
وهذان الشرطان احتراز من أن يغير في لفظ الحديث ما يجعل الحلال حرامًا ، والحرام حلالا .
ج ـ أن لا يكون حافظا للفظ النبوي ، وإلا تعيَّن عليه التحديث به .
ويشترط في الحديث الذي يروي بالمعنى :
أ ـ أن لا يكون مما اختصَّ به صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم .
ب ـ أن لا يكون من الأحاديث التي تعبدنا بألفاظها كالتشهد والأذان .
ج ـ أن لا يكون من أحاديث العقائد .
د ـ أن لا يكون اللفظ فيه محتملاً لأكثر من معنى .
" وراجع الكفاية ص 300" .
أما إذا كان يحدِّث باللفظ ـ أي بنفس اللفظ النبوي ـ فلا يشترط فيه شيء مما سبق ، لا في الراوي ولا في المروي.
قال الشافعي حكاية عن سائلٍ سأله : ( قد أراك تقبل شهادة من لا يقبل حديثه ؟ فقلت : لكبر أمر الحديث ، وموقعه من المسلمين ، ولمعنى بين . قال : وما هو ؟ قلت : تكون اللفظة تترك من الحديث فتُحيل معناه أو ينطق بها بغير لفظة المحدِّث ، والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث فيحيل معناه ، فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى كان غير عاقل للحديث ؛ فلم نقبل حديثه إذا كان يحمل ما لا يعقل إن كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه . . . ) إلخ .
" الرسالة ص 164 ، وهو في الكفاية ص 263".
واعلم أن هذا الذي قالوه من جواز رواية الحديث بالمعنى من الذاكرة إنما جاز في الأعصار المتقدمة ، والقوم ذاكرتهم قوية ، ولهم شديد اعتناء بهذا العلم ، وجلّ اعتمادهم على الرواية وأصحاب دراية بالغةٍ باللغة ، أما في هذه الأعصار وقد دوِّنت الأحاديث ، وكثرت الكتب ؛ فلا يجوز رواية الحديث بالمعنى ، خاصة والعلم بمدلولات الألفاظ ، وما يُحيل المعاني عرَّى عنه الجل نسأل الله السلامة .
وهذا المنع من الرواية بالمعنى لا نحكم به الآن فقط ، وإنما منع الأئمة منه بعد انتهاء عصر الرواية ، أي : بعد انتهاء القرن الثالث الهجري.
2ـ ضبط كتاب : والمتَّصف به من يصون كتابه عن تطرُّق التزوير والتغير إليه ، وقد أتقنه بأن يكون جيد الكتابة ، يقابل بعدها .
عن هشام بن عروة قال : ( قال لي أبي أكتبت ؟ قلت : نعم . قال : عارضت؟ قلت : لا ، قال : لم تكتب . وعن يحيى بن أبي كثير ، قال : ( من كتب ولم يعارض كان كمن خرج من المخرج ولم يستنج ) .
" المحدث الفاصل ص 544 ، والكفاية ص 350".
يقول الشافعي : ( ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة (1) حتى يجمع أمورًا ؛ منها:
أن يكون من حدث به ثقة في دينه ، معروفًا بالصدق في حديثه ، عاقلاً لما يحدِّث به ، عالمًا بما يُحيل معاني الحديث من اللفظ أو يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه لا يحدِّث به على المعنى ؛ لأنه إذا حدَّث به على المعنى وهو غير عالم بما يُحيل معناه ؛ لم يدرِ لعله يُحيل الحلال إلى الحرام ، وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث ، حافظ إن حدَّث من حفظه حافظًا لكتابه إن حدث من كتابه ، إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم ، بريئًا من أن يكون مدلِّسًا ، يحدِّث عمن لقى ما لم يسمع منه ، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أو إلى من انتهى به إليه دونه ؛ لأن كل واحد منهم مُثبت لمن حدثه ، ومُثبت على من حدثه عنه ؛ فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت ) .
"الرسالة ص 160 ، وفيها خير كثير فراجعه ، وراجع الكفاية ص 62".
...................................
المراجع والحواشي السفلية
1- أي المحدث.
1ـ ضبط صدر ، والمُتَّصف به من يحفظ ما سمعه بحيث يبعد زواله من حافظته ، ويتمكن من استحضاره متى شاء .
وهذا الذي يُحدِّث من صدره ؛ إما أن يُحدِّث بالمعنى ، وإما أن يحدِّث باللفظ ، فإن كان يحدِّث بالمعنى فيشترط فيه :
أ ـ أن يكون عالما بمدلولات الألفاظ بصيرا بها .
ب ـ أن يكون عالما بما يحيل المعاني.
وهذان الشرطان احتراز من أن يغير في لفظ الحديث ما يجعل الحلال حرامًا ، والحرام حلالا .
ج ـ أن لا يكون حافظا للفظ النبوي ، وإلا تعيَّن عليه التحديث به .
ويشترط في الحديث الذي يروي بالمعنى :
أ ـ أن لا يكون مما اختصَّ به صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم .
ب ـ أن لا يكون من الأحاديث التي تعبدنا بألفاظها كالتشهد والأذان .
ج ـ أن لا يكون من أحاديث العقائد .
د ـ أن لا يكون اللفظ فيه محتملاً لأكثر من معنى .
" وراجع الكفاية ص 300" .
أما إذا كان يحدِّث باللفظ ـ أي بنفس اللفظ النبوي ـ فلا يشترط فيه شيء مما سبق ، لا في الراوي ولا في المروي.
قال الشافعي حكاية عن سائلٍ سأله : ( قد أراك تقبل شهادة من لا يقبل حديثه ؟ فقلت : لكبر أمر الحديث ، وموقعه من المسلمين ، ولمعنى بين . قال : وما هو ؟ قلت : تكون اللفظة تترك من الحديث فتُحيل معناه أو ينطق بها بغير لفظة المحدِّث ، والناطق بها غير عامد لإحالة الحديث فيحيل معناه ، فإذا كان الذي يحمل الحديث يجهل هذا المعنى كان غير عاقل للحديث ؛ فلم نقبل حديثه إذا كان يحمل ما لا يعقل إن كان ممن لا يؤدي الحديث بحروفه . . . ) إلخ .
" الرسالة ص 164 ، وهو في الكفاية ص 263".
واعلم أن هذا الذي قالوه من جواز رواية الحديث بالمعنى من الذاكرة إنما جاز في الأعصار المتقدمة ، والقوم ذاكرتهم قوية ، ولهم شديد اعتناء بهذا العلم ، وجلّ اعتمادهم على الرواية وأصحاب دراية بالغةٍ باللغة ، أما في هذه الأعصار وقد دوِّنت الأحاديث ، وكثرت الكتب ؛ فلا يجوز رواية الحديث بالمعنى ، خاصة والعلم بمدلولات الألفاظ ، وما يُحيل المعاني عرَّى عنه الجل نسأل الله السلامة .
وهذا المنع من الرواية بالمعنى لا نحكم به الآن فقط ، وإنما منع الأئمة منه بعد انتهاء عصر الرواية ، أي : بعد انتهاء القرن الثالث الهجري.
2ـ ضبط كتاب : والمتَّصف به من يصون كتابه عن تطرُّق التزوير والتغير إليه ، وقد أتقنه بأن يكون جيد الكتابة ، يقابل بعدها .
عن هشام بن عروة قال : ( قال لي أبي أكتبت ؟ قلت : نعم . قال : عارضت؟ قلت : لا ، قال : لم تكتب . وعن يحيى بن أبي كثير ، قال : ( من كتب ولم يعارض كان كمن خرج من المخرج ولم يستنج ) .
" المحدث الفاصل ص 544 ، والكفاية ص 350".
يقول الشافعي : ( ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة (1) حتى يجمع أمورًا ؛ منها:
أن يكون من حدث به ثقة في دينه ، معروفًا بالصدق في حديثه ، عاقلاً لما يحدِّث به ، عالمًا بما يُحيل معاني الحديث من اللفظ أو يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه لا يحدِّث به على المعنى ؛ لأنه إذا حدَّث به على المعنى وهو غير عالم بما يُحيل معناه ؛ لم يدرِ لعله يُحيل الحلال إلى الحرام ، وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجه يخاف فيه إحالته الحديث ، حافظ إن حدَّث من حفظه حافظًا لكتابه إن حدث من كتابه ، إذا شرك أهل الحفظ في الحديث وافق حديثهم ، بريئًا من أن يكون مدلِّسًا ، يحدِّث عمن لقى ما لم يسمع منه ، ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يحدث الثقات خلافه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه حتى ينتهي بالحديث موصولاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، أو إلى من انتهى به إليه دونه ؛ لأن كل واحد منهم مُثبت لمن حدثه ، ومُثبت على من حدثه عنه ؛ فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت ) .
"الرسالة ص 160 ، وفيها خير كثير فراجعه ، وراجع الكفاية ص 62".
...................................
المراجع والحواشي السفلية
1- أي المحدث.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كيف يعرف ضبط الراوي ؟
يعرف ضبط الراوي بأن تعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان ؛ كمالك ، وشعبة ، والسفيانين ، والأوزاعي وابن المبارك ، وأحمد بن حنبل ، ويحيى بن معين ، وعلي بن المديني والبخاري ، ومسلم . فإن وجدنا رواياته موافقة ولو من حيث المعنى لرواياتهم ، أو موافقة في الأغلب والمخالفة نادرة عرفنا حينئذ كونه ضابطا ثبتا ، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم ، عرفنا اختلال ضبطه ولم نحتج بحديثه .
وراجع كلام الشافعي السابق تجد فيه :
( إذا شرك أهل الحفظ في الحديث ؛ وافق حديثهم ) ، فإذا أردنا معرفة درجة ضبط راوٍ نظرناه شارك مَنْ مِن الأثبات ؟ فإذا شارك مالكًا مثلاً ، أخذنا مائة من أحاديثه التي شارك فيها مالكًا ، فإن وافقه فثقة ، وإذا اختلَّ في لفظة أو لفظتين فتحتمل وهو أيضًا ثقة ، أما إذا تكرر خطؤه ؛ فيحكم عليه بـ ( حسن ) أو ( ضعيف) ، حسب خفَّة الضبط أو سوئه
وراجع كلام الشافعي السابق تجد فيه :
( إذا شرك أهل الحفظ في الحديث ؛ وافق حديثهم ) ، فإذا أردنا معرفة درجة ضبط راوٍ نظرناه شارك مَنْ مِن الأثبات ؟ فإذا شارك مالكًا مثلاً ، أخذنا مائة من أحاديثه التي شارك فيها مالكًا ، فإن وافقه فثقة ، وإذا اختلَّ في لفظة أو لفظتين فتحتمل وهو أيضًا ثقة ، أما إذا تكرر خطؤه ؛ فيحكم عليه بـ ( حسن ) أو ( ضعيف) ، حسب خفَّة الضبط أو سوئه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مراتب الضبط ودلالتها
اعلم أن الضبط مراتب ؛ عليا ، ووسطى ، ودنيا ، وكذا العدالة ؛ وعليه فمراتب الرواة من حيث العدالة والضبط تنقسم إلى تسع مراتب :
1ـ رواه في الدرجة العليا من العدالة والضبط .
2ـ رواة في الدرجة العليا من العدالة ، وفي الدرجة الوسطى من الضبط.
3ـ رواة في الدرجة العليا من العدالة ، في الدرجة الدنيا من الضبط.
4ـ رواة في الدرجة الوسطى من العدالة ، وفي الدرجة العليا من الضبط .
5ـ رواة في الدرجة الوسطى من العدالة ، وفي الدرجة الوسطى من الضبط.
6ـ رواة في الدرجة الوسطى من العدالة ، وفي الدرجة الدنيا من الضبط .
7ـ رواة في الدرجة الدنيا من العدالة ، وفي الدرجة العليا من الضبط .
8ـ رواة في الدرجة الدنيا من العدالة ، وفي الدرجة الوسطى من الضبط .
9ـ رواة في الدرجة الدنيا من العدالة ، وفي الدرجة الدنيا من الضبط .
ولعله اتضح لك أن العدالة والضبط من الأمور المقولة بالتشكيك ، لا بالتواطؤ . فدرجات الرواة متفاوتة في العدالة والضبط ، والله أعلم .
=======================
من كتاب : علم الجرح والتعدبل ( قواعده وأئمته )
1ـ رواه في الدرجة العليا من العدالة والضبط .
2ـ رواة في الدرجة العليا من العدالة ، وفي الدرجة الوسطى من الضبط.
3ـ رواة في الدرجة العليا من العدالة ، في الدرجة الدنيا من الضبط.
4ـ رواة في الدرجة الوسطى من العدالة ، وفي الدرجة العليا من الضبط .
5ـ رواة في الدرجة الوسطى من العدالة ، وفي الدرجة الوسطى من الضبط.
6ـ رواة في الدرجة الوسطى من العدالة ، وفي الدرجة الدنيا من الضبط .
7ـ رواة في الدرجة الدنيا من العدالة ، وفي الدرجة العليا من الضبط .
8ـ رواة في الدرجة الدنيا من العدالة ، وفي الدرجة الوسطى من الضبط .
9ـ رواة في الدرجة الدنيا من العدالة ، وفي الدرجة الدنيا من الضبط .
ولعله اتضح لك أن العدالة والضبط من الأمور المقولة بالتشكيك ، لا بالتواطؤ . فدرجات الرواة متفاوتة في العدالة والضبط ، والله أعلم .
=======================
من كتاب : علم الجرح والتعدبل ( قواعده وأئمته )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ