الجمعة، 9 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الحج والعمرة : العمرة


العمرة

مأخوذ من الاعتمار، وهو الزيارة، والمقصود بها هنا زيارة الكعبة والطواف حولها، والسعي بين الصفا والمروة، والحلق، أو التقصير.
وقد أجمع العلماء: على أنها مشروعة.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة» رواه أحمد، وابن ماجه.
وعن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» رواه أحمد، والبخاري، ومسلم.
وتقدم حديث: «تابعوا بين الحج والعمرة».

.تكرارها:
1- قال نافع: اعتمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أعواما في عهد ابن الزبير، عمرتين في كل عام.
2- وقال القاسم: إن عائشة رضي الله عنها اعتمرت في سنة ثلاث مرات.
فسئل: هل عاب ذلك عليها أحد؟ قال: سبحان الله.
أم المؤمنين؟!! وإلى هذا: ذهب أكثر أهل العلم.
وكره مالك تكرارها في العام أكثر من مرة.

.جوازها قبل الحج وفي أشهره:
ويجوز للمعتمر أن يعتمر في أشهر الحج، من غير أن يحج، فقد اعتمر عمر في شوال، ورجع إلى المدينة، دون أن يحج.
كما يجوز له الاعتمار قبل أن يحج، كما فعل عمر رضي الله عنه.
قال طاوس: كان أهل الجاهلية يرون العمرة في أشهر الحج أفجر الفجور، ويقولون: إذا انفسخ صفر، وبرأ الدبر وعفا الاثر حلت العمرة لمن اعتمر.
فلما كان الإسلام أمر الناس أن يعتمروا في أشهر الحج، فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة.
عدد عمره صلى الله عليه وسلم: وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر: عمرة الحديبية، وعمرة القضاء، والثالثة من الجعرانة، والرابعة مع حجته رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، بسند رجاله ثقات.
حكمها: ذهب الأحناف، ومالك: إلى أن العمرة سنة.
لحديث جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: «لا، وأن تعتمروا هو أفضل» رواه أحمد، والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
وعند الشافعية، وأحمد: أنها فرض.
لقول الله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}.
وقد عطفت على الحج، وهو فرض، فهي فرض كذلك، والأول أرجح.
قال في «فتح العلام»: وفي الباب أحاديث لا تقوم بها حجة.
ونقل الترمذي عن الشافعي أنه قال: ليس في العمرة شيء ثابت.
إنها تطوع.

.وقتها:
ذهب جمهور العلماء إلى أن وقت العمرة جميع أيام السنة.
فيجوز أداؤها في يوم من أيامها.
وذهب أبو حنيفة إلى كراهتها في خمسة أيام: يوم عرفة، ويوم النحر، وأيام التشريق الثلاثة.
وذهب أبو يوسف إلى كراهتها في يوم عرفة، وثلاثة أيام بعده، واتفقوا على جوازها في أشهر الحج.
1- روى البخاري عن عكرمة بن خالد قال: سألت عبد الله بن عمر رضيا لله عنهما، عن العمرة قبل الحج فقال: لا بأس على أحد أن يعتمر قبل الحج، فقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج.
2- وروي عن جابر رضي الله عنه أن عائشة حاضت فنسكت المناسك كلها، غير أنها لم تطف بالبيت.
فلما طهرت وطافت قالت: يا رسول الله، أتنطلقون بحج وعمرة، وأنطلق بالحج؟ فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم، فاعتمرت بعد الحج في ذي الحجة.
وأفضل أوقاتها رمضان لما تقدم.

.ميقاتها:
الذي يريد العمرة إما أن يكون خارج مواقيت الحج المتقدمة، أو يكون داخلها، فإن كان خارجها، فلا يحل له مجاوزتها بلا إحرام.
لما رواه البخاري: أن زيد بن جبير أتى عبد الله بن عمر، فسأله: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة.
وإن كان داخل المواقيت، فميقاته في العمرة الحل، ولو كان بالحرم، لحديث البخاري المتقدم، وفيه: أن عائشة خرجت إلى التنيعم وأحرمت فيه، وأن ذلك كان أمرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.