الجمعة، 16 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الفرائض أو الواريث : التركة

التركة

تعريفها:

التركة هي ما يتركه الميت من الأموال مطلقا ويقرر هذا ابن حزم فيقول: إن الله أوجب الميراث فيما يخلفه الإنسان بعد موته من مال لا فيما ليس بمال، وأما الحقوق فلا يورث منها إلا ما كان تابعا للمال أو في معنى المال، مثل حقوق لارتفاق والتعلي وحق البقاء في الأرض المحتكرة للبناء الغرس وهي عند المالكية والشافعية والحنابلة تشمل جميع يتركه الميت من أموال وحقوق سواء أكانت الحقوق مالية أم غير مالية.

.الحقوق المتعلقة بالتركة:

الحقوق المتعلقة بالتركة أربعة: وهي كلها ليست بمنزلة واحدة بل بعضها أقوى من بعض فيقدم على غيره في الاخراج من التركة على الترتيب الاتي:
1- الحق الأول: يبدأ من تركة الميت بتكفينه وتجهيزه على النحو الذي سبق ذكره في باب الجنائز.
2- الحق الثاني: قضاء ديونه.
فابن حزم والشافعي يقدمون ديون الله كالزكاة والكفارات على ديون العباد.
والحنفية يسقطون ديون الله بالموت فلا يلزم الورثة اداؤها إلا إذا تبرعوا بها أو أوصى الميت بأدائها.
وفي حالة الايصاء بها تصير كالوصية لاجنبي يخرجها الوارث أو الوصي من ثلث الفاضل بعد التجهيز وبعد دين العباد.
هذا إذا كان له وارث فإذا لم يكن له وارث فتخرج من الكل.
والحنابلة يسوون بينها، كما نجد أنهم جميعا اتفقوا على أن ديون العباد العينية مقدمة على ديونهم المطلقة.
3- الحق الثالث: تنفيذ وصيته من ثلث الباقي بعد قضاء الدين.
4- الحق الرابع: تقسيم ما بقي من ماله بين الورثة.


المستحقون للتركة:

المستحقون للتركة يرتبون على النحو التالي في المذهب الحنفي:
1- أصحاب الفروض.
2- العصبة النسبية.
3- العصبة السببية.
4- الرد على ذوي الفروض.
5- ذوو الأرحام.
6- مولى الموالاة.
7- المقر له بالنسب على الغير.
8- الموصى له باكثر من الثلث.
9- بيت المال.
أما ترتيب المستحق للتركة في قانون المواريث المعمول به في مصر فعلى النحو التالي: -
1- أصحاب الفروض.
2- العصبة النسبية.
3- الرد على ذوي الفروض.
4- ذوو الارحام.
5- الرد على أحد الزوجين.
6- العصبة السببية.
7- المقر له بالنسب على الغير.
8- الموصى له بجميع المال.
9- بيت المال.