المواقيت الزمانية والمكانية فى الحج
.المواقيت الزمانية:
هي الاوقات التي لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها، وقد بينها الله تعالى في قوله: {يسألونك عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج} وقال: {الحج أشهر معلومات} أي وقت أعمال الحج أشهر معلومات.
والعلماء مجمعون: على أن المراد بأشهر الحج شوال، وذو القعدة.
واختلفوا في ذي الحجة:
هل هو بكماله من أشهر الحج، أو عشر منه؟ فذهب ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، والأحناف والشافعي، وأحمد، إلى الثاني.
وذهب مالك إلى الأول.
ورجحه ابن حزم فقال: قال تعالى: {الحج أشهر معلومات}.
ولا يطلق على شهرين، وبعض آخر أشهر.
وأيضا، فإن رمي الجمار - وهومن أعمال الحج - يعمل يوم الثالث عشر من ذي الحجة، وطواف الافاضة - وهو من فرائض الحج - يعمل في ذي الحجة كله بلا خلاف منهم، فصح أنها ثلاثة أشهر.
وثمرة الخلاف تظهر، فيما وقع من أعمال الحج بعد النحر.
فمن قال: إن ذا الحجة كله من الوقت، قال لم يلزمه دم التأخير.
ومن قال: ليس إلا العشر منه قال: يلزمه من التأخير.
الاحرام بالحج قبل أشهره: ذهب ابن عباس، وابن عمر، وجابر، والشافعي: إلى أنه لا يصح الاحرام بالحج إلا في أشهره.
قال البخاري: وقال ابن عمر رضي الله عنهما: أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج.
وروى ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يصح أن يحرم أحد بالحج، إلا في أشهر الحج.
ويرى الأحناف، ومالك، وأحمد: أن الاحرام بالحج قبل أشهره يصح مع الكراهة.
ورجح الشوكاني الرأي الأول، فقال: إلا أنه يقوي المنع من الاحرام قبل أشهر الحج، أن الله - سبحانه - ضرب لاعمال الحج أشهرأ معلومة.
والاحرام عمل من أعمال الحج.
فمن ادعى أنه يصح قبلها فعليه الدليل.
.المواقيت المكانية:
المواقيت المكانية هي الأماكن التي يحرم منها من يريد الحج أو العمرة.
ولا يجوز لحاج أو معتمر أن يتجاوزها، دون أن يحرم.
وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فجعل ميقات أهل المدينة ذا الحليفة موضع بينه وبين مكة 450 كيلومتر يقع في شمالها.
ووقت لاهل الشام الجحفة موضع في الشمال الغربي من مكة بينه وبينها 187 كيلومتر، وهي قريبة من رابغ ورابغ بينها وبين مكة 204 كيلومتر: وقد صارت رابغ ميقات أهل مصر والشام، ومن يمر عليها بعد ذهاب معالم جحفة.
وميقات أهل نجد قرن المنازل جبل شرقي مكة يطل على عرفات، بينه وبين مكة 94 كيلومتر.
وميقات أهل اليمن يلملم جبل يقع جنوب مكة، بينه وبينها 54 كيلومتر.
وميقات أهل العراق ذات عرق موضع في الشمال الشرقي لمكة، بينه وبينها 94 كيلومتر.
وقد نظمها بعضهم فقال: وقد نظمها بعضهم فقال: عرق العراق يلملم اليمن - وبذي الحليفة يحرم المدني والشام جحفة إن مررت بها - ولاهل نجد قرن فاستبن هذه هي المواقيت التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مواقيت لكل من مر بها، سواء كان من أهل تلك الجهات أم كان من جهة أخرى.
وقد جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم قوله: «هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن لمن أراد الحج أو العمرة».
أي إن هذه المواقيت لاهل البلاد المذكورة ولمن مربها.
وإن لم يكن من أهل تلك الآفاق المعينة فإنه يحرم منها إذا أتى مكة قاصدا النسك.
ومن كان بمكة وأراد الحج، فميقاته منازل مكة.
وإن أراد العمرة، فميقاته الخل، فيخرج إليه ويحرم منه وأدنى ذلك التنعيم.
ومن كان بين الميقات وبين مكة، فميقاته من منزله.
قال ابن حزم: ومن كان طريقه لاتمر بشئ من هذه المواقيت فليحرم من حيث شاء، برا أو بحرا.
.الإحرام قبل الميقات:
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل الميقات أنه محرم، وهل يكره؟ قيل: نعم، لأن قول الصحابة «وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينة ذا الحليفة» يقضي بالاهلال من هذه المواقيت، ويقضي بنفي النقص والزيادة، فإن لم تكن الزيادة محرمة، فلا أقل من أن يكون تركها أفضل.