الأربعاء، 14 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الجهاد : عقد الذمة وأحكام الجزية


عقد الذمة وأحكام الجزية


الذمة هي العهد والأمان: وعقد الذمة هو أن يقر الحاكم أو نائبه بعض أهل الكتاب - أو غيرهم - من الكفار على كفرهم بشرطين: الشرط الأول أن يلتزموا أحكام الإسلام في الجملة.
والشرط الثاني أن يبذلوا الجزية.
ويسري هذا العقد على الشخص الذي عقده، مادام حيا وعلى ذريته من بعده.
والاصل في هذا العقد قول الله سبحانه: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}.
وروى البخاري: أن المغيرة قال - يوم نهاوند -: أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية.
وهذا العقد دائم غير محدود بوقت ما دام لم يوجد ما ينقضه.

.موجب هذا العقد:
وإذا تم عقد الذمة ترتب عليه حرمة قتالهم.
والحفاظ على أموالهم، وصيانة أعراضهم، وكفالة حرياتهم، والكف عن أذاهم، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال: إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا.
والقاعدة العامة التي رآها الفقهاء: أن لهم ما لنا، وعليهم ما علينا.

.الأحكام التي تجري على أهل الذمة:
وتجرى أحكام الإسلام على أهل الذمة في ناحيتين:

.الناحية الأولى المعاملات المالية:
فلا يجوز لهم أن يتصرفوا تصرفا لا يتفق مع تعاليم الإسلام، كعقد الربا، وغيره من العقود المحرمة.

.الناحية الثانية العقوبات المقررة:
فيقتص منهم، وتقام الحدود عليهم متى فعلواما يوجب ذلك.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين زنيا بعد إحصانهما.
أما ما يتصل بالشعائر الدينية من عقائد وعبادات وما يتصل بالاسرى من زواج وطلاق، فلهم فيها الحرية المطلقة، تبعا للقاعدة الفقهية المقررة: «اتركوهم وما يدينون».
وإن تحاكموا إلينا فلنا أن نحكم لهم بمقتضى الإسلام، أو نرفض ذلك.
يقول الله تعالى: {فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين}.
هذا ما يتعلق بالشرط الأول، وأما شرط الجزية فنذكره فيما يلي.

.الجزية:
.تعريفها:
الجزية مشتقة من الجزاء، وهي: مبلغ من المال يوضع على من دخل في ذمة المسلمين وعهدهم من أهل الكتاب.

.الاصل في مشروعيتها:
والاصل في مشروعيتها قول الله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون} روى البخاري والترمذي عن عبد الرحمن بن عوف.
أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر.
وروى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس البحرين، وأخذها عمر رضي الله عنه من فارس، وأخذها عثمان من الفرس أو البربر.
حكمة مشروعيتها: وقد فرض الإسلام الجزية على الذميين في مقابل فرض الزكاة على المسلمين، حتى يتساوى الفريقان، لأن المسلمين والذميين يستظلون براية واحدة، ويتمتعون بجميع الحقوق وينتفعون بمرافق الدولة بنسبة واحدة، ولذلك أوجب الله الجزية للمسلمين نظير قيامهم بالدفاع عن الذميين وحمايتهم في البلاد الإسلامية التي يقيمون فيها: ولهذا تجب - بعد دفعها - حمايتهم والمحافظة عليهم، ودفع من قصدهم بأذى.
من تؤخذ منهم:
وتؤخذ الجزية من كل الأمم، سواء أكانوا كتابيين أم مجوسا أم غيرهم، وسواء أكانوا عربا أم عجما وقد ثبت بالقرآن الكريم أنها تؤخذ من الكتابيين كما ثبت بالسنة أنها تؤخذ من المجوس، ومن عداهم يلحق بهم.
قال ابن القيم: لأن المجوس أهل شرك لاكتاب لهم.
فأخذها منهم دليل على أخذها من جميع المشركين، وإنما لم يأخذها صلى الله عليه وسلم من عبدة الاوثان من العرب، لأنهم أسلموا كلهم قبل نزول آية الجزية، فإنها إنما نزلت بعد غزوة تبوك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فرغ من قتال العرب، واستوثقت كلها له بالإسلام.
ولهذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه، لأنها لم تكن نزلت بعد، فلما نزلت أخذها من نصارى العرب، ومن المجوس، ولو بقي حينئذ أحد من عبدة الاوثان بذلها لقبلها منه، كما قبلها من عبدة الصلبان والاوثان والنيران.
ولافرق ولا تأثير لتغليظ كفر بعض الطوائف على بعض، ثم إن كفر عبدة الاوثان ليس أغلظ من كفر المجوس، وأي فرق بين عبدة الاوثان والنيران، بل كفر المجوس أغلظ، وعباد الاوثان كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، وأنه لاخالق إلا الله، وأنهم انما يعبدون آلهتهم لتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى.
ولم يكونوا يقرون بصانعين للعالم، أحدهما خالق للخير.
والآخر للشر، كما تقول المجوس، ولم يكونوا يستحلون نكاح الأمهات والبنات والاخوات.
وكانوا على بقايا من دين إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، وأما المجوس فلم يكونوا على كتاب أصلا، ولادانوا بدين أحد من الانبياء، لافي عقائدهم، ولا في شرائعهم.
والاثر الذي فيه أنه كان لهم كتاب فرفع ورفعت شريعتهم لما وقع ملكهم على ابنته، لا يصح ألبتة، ولو صح لم يكونوا بذلك من أهل الكتاب، فإن كتابهم رفع وشريعتهم بطلت، فلم يبقوا على شيء منها.
ومعلوم أن العرب كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكان له صحف وشريعة، وليس تغيير عبدة الاوثان لدين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وشريعته بأعظم من تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم لو صح، فإنه لايعرف عنهم التمسك بشئ من شرائع الانبياء عليهم الصلاة والسلام، بخلاف العرب، فكيف يجعل المجوس الذين دينهم أقبح الاديان، أحسن حالا من مشركي العرب؟ وهذا القول أصح في الدليل كما ترى.

.شروط أخذها:
وقد روعي في أخذها: الحرية والعدل والرحمة.
ولهذا اشترط فيمن تؤخذ منهم:
1- الذكورة.
2- التكليف.
3- الحرية.
لقوله تعالى: {قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون}.
أي عن قدرة وغنى، فلاتجب على امرأة، ولاصبي، ولاعبد، ولا مجنون.
كما أنها لا تجب على مسكين يتصدق عليه، ولا على من لا قدرة له على العمل، ولا على الاعمى، أو المقعد، وغيرهم من ذوي العاهات، ولا على المترهبين في الاديرة إلا إذا كان غنيا من الاغنياء.
قال مالك رضي الله عنه: قضت السنة أن لا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلامن الرجال الذين قد بلغوا الحلم.
وروى أسلم: أن عمر رضي الله عنه، كتب إلى امراء الاجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولاتضربوها إلاعلى من جرت عليه المواسي.
والمجنون حكمه حكم الصبي.
قدرها: روى أصحاب السنن عن معاذ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن، أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا أو عدله من المعافرة.
ثم زاد فيها عمر رضي الله عنه، فجعلها أربعة دنانير على أهل الذهب، وأربعين درهما على أهل الورق في كل سنة.
فرسول الله صلى الله عليه وسلم علم بضعف أهل اليمن، وعمر رضي الله عنه، علم بغنى أهل الشام وقوتهم.
وروى البخاري أنه قيل لمجاهد: ما شأن الشام عليهم أربعة دنانير، وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار.
وبهذا أخذ أبو حنيفة رضي الله عنه، ورواية عن أحمد، فقال: إن على الموسر ثمانية وأربعين درهما، وعلى المتوسط أربعة وعشرين درهما، وعلى الفقير اثني عشر درهما، فجعلها مقدرة الاقل والاكثر.
وذهب الشافعي، ورواية عن أحمد: إلى أنها مقدرة الاقل فقط، وهو دينار، وأما الاكثر فغير مقدر، وهو موكول إلى اجتهاد الولاة.
وقال مالك، وإحدى الروايات عن أحمد، وهذا هو الراجح: إنه لا حد لاقلها ولالاكثرها، والأمر فيها موكول إلى اجتهاد ولاة الأمر، ليقدروا على كل شخص ما يناسب حاله.
ولا ينبغي أن يكلف أحد فوق طاقته.
الزيادة على الجزية: ويجوز اشتراط الزيادة على الجزية ضيافة من يمر بهم للمسلمين.
فقد روى الاحنف بن قيس: أن عمر رضي الله عنه شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطر، وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته رواه أحمد.
وروى أسلم، أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضي الله عنه، فقالوا: إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم.
فقال رضي الله عنه: أطعموهم مما تأكلون، ولا تزيدوهم على ذلك.
عدم أخذ ما يشق على أهل الكتاب وغيرهم: وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفق بأهل الكتاب وعدم تكليفهم فوق ما يطيقون.
روي عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: «احفظوني في ذمتي».
وجاء في الحديث: «من ظلم معاهدا أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجه».
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في أموال أهل الذمة إلا العفو.
سقوطها عمن أسلم: وتسقط الجزية عمن أسلم لحديث ابن عباس مرفوعا: «ليس على المسلم جزية» رواه أحمد وأبو داود.
وروى أبو عبيدة: أي يهوديا أسلم فطولب بالجزية، وقيل: إنما أسلمت تعوذا.
قال: إن في الإسلام معاذا.
فرفع إلى عمر رضي الله عنه فقال: إن في الإسلام معاذا.
وكتب ألا تؤخذ منه الجزية.

.عقد الذمة للمواطنين وللمستقلين:
وكما يجوز هذا العقد لمن يريد أن يعيش مع المسلمين وتحت ظلال الإسلام فإنه يجوز للمستقلين في أماكنهم، بعيد عن المسلمين.
فقد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نصارى نجران عقدا، مع بقائهم في أماكنهم، وإقامتهم في ديارهم، دون أن يكون معهم أحد من لمسلمين.
وقد تضمن هذا العهد: حمايتهم، والحفاظ على حريتهم الشخصية، والدينية، وإقامة العدل بينهم، والانتصاف من الظالم.
وقام الخلفاء من بعده على تنفيذه حتى عهد هارون الرشيد، فأراد أن ينقضه، فمنعه محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة، وهذا هو نص العقد: لنجران وحاشيتها جوار الله، وذمة محمد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، لا يغير أسقف من أسقفيته، اولا راهب من رهبانيته، ولا كاهن من كهانته، وليس عليه دنية، أي لا يعامل معاملة الضعيف، ولا دم جاهلية، ولا يخسرون ولا يعسرون، ولا يطأ أرضهم جيش، ومن سأل منهم حقا فبينهم النصف، غير ظالمين ولامظلومين، ومن أكل ربا من ذي قبل، أي في المستقبل، فذمتي منه بريئة، ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر، وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله، وذمة محمد النبي الأمي رسول الله أبدا، حتى يأتي الله بأمره فإذا أراد أحد الرؤساء استغلال المعاهدة لحسابه، وظلم شعبه، منع من ذلك.
جاء في المبسوط للسرخسي: وإذا طلب ملك الذمة أن يترك يحكم في أهل مملكته بما شاء، من: قتل، أو صلب، أو غيره مما لا يصح في دار الإسلام، لم يجب إلى ذلك، لأن التقرير على الظلم مع إمكان المنع حرام، ولان الذمي ممن يلتزم أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات، فشرطه بخلاف موجب عقد الذمة باطل، فإن أعطى الصلح والذمة على هذا بطل من شروطه مالا يصح في الإسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: «كل شرط ليس في كتاب الله باطل».

.بم ينقض العهد؟
وينقض عهد الذمة بالامتناع عن الجزية، أو إباء التزام حكم الإسلام، إذا حكم حاكم به، أو تعدى على مسلم بقتل، أو بفتنته عن دينه، أو زنا بمسلمة، أو أصابها بزواج، أو عمل عمل قوم لوط، أو قطع الطريق، أو تجسس، أو آوى الجساوس، أو ذكر الله أو رسوله، أو كتابه، أو دينه بسوء، فإن هذا ضرريعم المسلمين في أنفسهم، وأعراضهم، وأموالهم، وأخلاقهم، ودينهم.
قيل لابن عمر رضي الله عنه: إن راهبا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطه الأمان على هذا.
وكذا إذا لحق بدار الحرب، بخلاف ما إذا أظهر منكرا، أو قذف مسلما، فإن عهده لا ينتقض.
وإذا انتقض عهده، فإن عهد نسائه وأولاده لا ينتقض، لأن النقض حدث منه فيختص به.

.موجب النقض:
وإذا انتقض عهده كان حكمه حكم الاسير، فإن أسلم حرم قتله، لأن الإسلام يجب ما قبله.
دخول غير المسلمين المساجد وبلاد الإسلام اختلف الفقهاء في دخول غير المسلمين من الكفار المسجد الحرام وغيره من المساجد وبلاد الإسلام.
وجملة بلاد الإسلام في حق الكفار ثلاثة أقسام:
القسم الأول:
الحرم، فلا يجوز لكافر أن يدخله بحال ذميا كان أو مستأمنا، لظاهر قول الله سبحانه وتعالى: {يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا} وبه قال الشافعي، وأحمد، ومالك.

فلو جاء رسول من دار الكفر والإمام في الحرم فلا يأذن له في دخول الحرم، بل يخرج إليه بنفسه، أو يبعث إليه من يسمع رسالته خارج الحرم.
وجوز أبو حنيفة وأهل الكوفة للمعاهد دخول الحرم.
ويقيم فيه مقام المسافر ولا يستوطنه.
ويجوز عنده دخول الواحد منهم الكعبة أيضا.
القسم الثاني من بلاد الإسلام:
الحجاز، وحده ما بين اليمامة، واليمن، ونجد، والمدينة الشريفة، قيل نصفها تهامي، ونصفها حجازي، وقيل كلها حجازي.
وقال الكلبي: حد الحجاز: ما بين جبلي طئ وطريق العراق، سمي حجازاً لأنه حجز بين تهامة ونجد، وقيل: لأنه حجز بين نجد والسراة، وقيل لأنه حجز بين نجد وتهامة والشام.
قال الحربي: وتبوك من الحجاز، فيجوز للكفار دخول أرض الحجاز بالاذن، ولكن لا يقيمون بها أكثر من مقام المسافر وهو ثلاثة أيام.
وقال أبو حنيفة: لا يمنعون من استيطانها والإقامة بها.
وحجة الجمهور ماروى مسلم، عن ابن عمر، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لاخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلما».
زاد في رواية لغير مسلم: وأوصى فقال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب».
فلم يتفرغ لذلك أبو بكر، وأجلاهم عم في خلافته، وأجل لمن يقدم تاجرا ثلاثا.
وعن ابن شهاب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب».
أخرجه مالك في الموطأ مرسلا.
وروى مسلم عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم».
قال سعيد بن عبد العزيز: جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصى اليمن إلى تخوم العراق، إلى البحر.
وقال غيره: حد جزيرة العرب من أقصى عدن أبين إلى ريف العراق في الطول، ومن جدة وما والاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضا.
القسم الثالث:
سائر بلاد الإسلام، فيجوز للكافر أن يقيم فيها بعهد وأما وذمة، ولكن لا يدخلون المساجد إلا بإذن مسلم عند الشافعي.
وقال أبو حنيفة: يجوز دخولها لهم من غير إذن.
وقال مالك وأحمد: لا يجوز لهم الدخول بحال.