القرض وأحكامه
معناه: القرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله إليه عند قدرته عليه، وهو في أصل اللغة: القطع.
وسمي المال الذي يأخذه المقترض بالقرض لأن المقرض يقطعه قطعة من ماله.
.مشروعيته:
وهو قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه، لما فيه من الرفق بالناس، والرحمة بهم، وتيسير أمورهم، وتفريج كربهم.
وإذا كان الإسلام ندب إليه وحبب فيه بالنسبة للمقترض فإنه أباحه للمقترض، ولم يجعله من باب المسألة المكروهة لأنه يأخذ المال لينتفع به في قضاء حوائجه ثم يرد مثله.
1- روى أبو هريرة أن النبي، صلى الله عليه وسلم قال: «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
2- وعن ابن مسعود: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة» رواه ابن ماجه وابن حبان.
3- وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلامن حاجة».
عقد القرض:
وعقد القرض عقد تمليك فلا يتم إلا ممن يجوز له التصرف، ولا يتحقق إلا بالايجاب والقبول كعقد البيع والهبة.
وينعقد بلفظ القرض والسلف، وبكل لفظ يؤدي إلى معناه.
وعند المالكية أن الملك يثبت بالعقد ولو لم يقبض المال.
ويجوز للمقترض أن يرد مثله أو عينه، سواء أكان مثليا أم غير مثلي، ما لم يتغير بزيادة أو نقص فإن تغير وجب رد المثل.
.اشتراط الاجل فيه:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الاجل في القرض، لأنه تبرع محض.
وللمقرض أن يطالب ببذله في الحال.
فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم لم يتأجل وكان حالا.
وقال مالك: يجوز اشتراط الاجل، ويلزم الشرط.
فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم تأجل، ولم يكن له حق المطالبة قبل حلول الاجل، لقول الله تعالى: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى}.
ولما رواه عمر وبن عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمون عند شروطهم» رواه أبو داود وأحمد والترمذي والدارقطني.
.ما يصح فيه القرض:
يجوز قرض الثياب والحيوان، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم استلف بكرا.
كما يجوز قرض ما كان مكيلا أو موزونا، أو ما كان من عروض التجارة.
كما يجوز قرض الخبز والخمير، لحديث عائشة: «قلت يارسول الله، إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير، ويردون زيادة ونقصانا، فقال: لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس، لا يراد به الفضل».
وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال: «سبحان الله، إنما هذا من مكارم الاخلاق، فخذ الكبير وأعط الصغير، وخذ الصغير وأعط الكبير، خيركم أحسنكم قضاء سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول ذلك».
.كل قرض جر نفعا فهو ربا:
إن عقد القرض يقصد به الرفق بالناس ومعاونتهم على شئون العيش وتيسير وسائل الحياة، وليس هو وسيلة من وسائل الكسب، ولا أسلوبا من أساليب الاستغلال.
ولهذا لا يجوز أن يرد المقترض إلى المقرض إلا ما اقترضه منه أو مثله، تبعا للقاعدة الفقهية القائلة: كل قرض جر نفعا فهو ربا.
والحرمة مقيدة هنا بما إذا كان نفع القرض مشروطا أو متعارفا عليه.
فإن لم يكن مشروطا ولامتعارفا عليه، فللمقترض أن يقضي خيرا من القرض في الصفة أو يزيد عليه في المقدار، أو يبيع منه داره إن كان قد شرط أن يبيعها منه، وللمقرض حق الاخذ دون كراهة، لما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي رافع قال: استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكرا، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم،: «أعطه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء».
وقال جابر بن عبد الله: كان لي على رسول الله حق فقضاني وزادني رواه أحمد والبخاري ومسلم.
.التعجيل بقضاء الدين قبل الموت:
1- روى الإمام أحمد أن رجلا سأل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن أخيه، مات وعليه دين، فقال: «هو محبوس بدينه، فاقض عنه». فقال يا رسول الله: «قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة». فقال: «أعطها فإنها محقة».
2- وروي أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاهدت بنفسي ومالي فقتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أدخل الجنة؟ قال: نعم. فقال ذلك مرتين أو ثلاثا. قال: «إلا أن مت وعليك دين وليس عندك وفاء».
وأخبرهم بتشديد أنزل، فسألوه عنه فقال: «الدين والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ما دخل الجنة حتى يقضي دينه».
3- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لا يصلي على رجل مات وعليه دين. فأتي بميت، فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران فقال: صلوا على صاحبكم.
فقال أبو قتادة الانصاري: هما علي يا رسول الله.
قال: فصلى عليه رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
فلما فتح الله على رسوله، صلى الله عليه وسلم، قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته».
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.
4- وحديث البخاري عن أبي هريرة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله».
.مطل الغني ظلم:
عن أبي هريرة أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع» رواه أبو داودو غيره.
استحباب إنظار المعسر: يقول الله سبحانه: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون}.
1- وروي عن أبي قتادة أنه طلب غريما له فتوارى ثم وجده، فقال: إني معسر، فقال: الله؟ قال: فإني سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه».
وعن كعب بن عمر قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: «من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله في ظله».
.ضع وتعجل:
ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم وضع قدر من الدين نظير التعجيل بالقضاء قبل الاجل المتفق عليه.
فمن أقرض غيره قرضا إلى أجل، ثم قال المقرض للمقترض: أضع عنك بعض الدين نظير أن ترد الباقي قبل الاجل فإنه يحرم.
ويروي ابن عباس وزفر جواز ذلك، لما رواه ابن عباس أن النبي، صلى الله عليه وسلم، لما أمر بإخراج بني النضير، جاءه ناس منهم، فقالوا: يا نبي الله، إنك أمرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ضعوا وتعجلوا».
القرض وأحكامه
معناه: القرض هو المال الذي يعطيه المقرض للمقترض ليرد مثله إليه عند قدرته عليه، وهو في أصل اللغة: القطع.
وسمي المال الذي يأخذه المقترض بالقرض لأن المقرض يقطعه قطعة من ماله.
.مشروعيته:
وهو قربة يتقرب بها إلى الله سبحانه، لما فيه من الرفق بالناس، والرحمة بهم، وتيسير أمورهم، وتفريج كربهم.
وإذا كان الإسلام ندب إليه وحبب فيه بالنسبة للمقترض فإنه أباحه للمقترض، ولم يجعله من باب المسألة المكروهة لأنه يأخذ المال لينتفع به في قضاء حوائجه ثم يرد مثله.
1- روى أبو هريرة أن النبي، صلى الله عليه وسلم قال: «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه» رواه مسلم وأبو داود والترمذي.
2- وعن ابن مسعود: أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة» رواه ابن ماجه وابن حبان.
3- وعن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رأيت ليلة أسري بي على باب الجنة مكتوبا: الصدقة بعشر أمثالها، والقرض بثمانية عشر فقلت: يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلامن حاجة».
عقد القرض:
وعقد القرض عقد تمليك فلا يتم إلا ممن يجوز له التصرف، ولا يتحقق إلا بالايجاب والقبول كعقد البيع والهبة.
وينعقد بلفظ القرض والسلف، وبكل لفظ يؤدي إلى معناه.
وعند المالكية أن الملك يثبت بالعقد ولو لم يقبض المال.
ويجوز للمقترض أن يرد مثله أو عينه، سواء أكان مثليا أم غير مثلي، ما لم يتغير بزيادة أو نقص فإن تغير وجب رد المثل.
.اشتراط الاجل فيه:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز اشتراط الاجل في القرض، لأنه تبرع محض.
وللمقرض أن يطالب ببذله في الحال.
فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم لم يتأجل وكان حالا.
وقال مالك: يجوز اشتراط الاجل، ويلزم الشرط.
فإذا أجل القرض إلى أجل معلوم تأجل، ولم يكن له حق المطالبة قبل حلول الاجل، لقول الله تعالى: {إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى}.
ولما رواه عمر وبن عوف المزني عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «المسلمون عند شروطهم» رواه أبو داود وأحمد والترمذي والدارقطني.
.ما يصح فيه القرض:
يجوز قرض الثياب والحيوان، فقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم استلف بكرا.
كما يجوز قرض ما كان مكيلا أو موزونا، أو ما كان من عروض التجارة.
كما يجوز قرض الخبز والخمير، لحديث عائشة: «قلت يارسول الله، إن الجيران يستقرضون الخبز والخمير، ويردون زيادة ونقصانا، فقال: لا بأس إنما ذلك من مرافق الناس، لا يراد به الفضل».
وعن معاذ أنه سئل عن اقتراض الخبز والخمير فقال: «سبحان الله، إنما هذا من مكارم الاخلاق، فخذ الكبير وأعط الصغير، وخذ الصغير وأعط الكبير، خيركم أحسنكم قضاء سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول ذلك».
.كل قرض جر نفعا فهو ربا:
إن عقد القرض يقصد به الرفق بالناس ومعاونتهم على شئون العيش وتيسير وسائل الحياة، وليس هو وسيلة من وسائل الكسب، ولا أسلوبا من أساليب الاستغلال.
ولهذا لا يجوز أن يرد المقترض إلى المقرض إلا ما اقترضه منه أو مثله، تبعا للقاعدة الفقهية القائلة: كل قرض جر نفعا فهو ربا.
والحرمة مقيدة هنا بما إذا كان نفع القرض مشروطا أو متعارفا عليه.
فإن لم يكن مشروطا ولامتعارفا عليه، فللمقترض أن يقضي خيرا من القرض في الصفة أو يزيد عليه في المقدار، أو يبيع منه داره إن كان قد شرط أن يبيعها منه، وللمقرض حق الاخذ دون كراهة، لما رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي رافع قال: استلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل بكرا، فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكرا، فقلت: لم أجد في الإبل إلا جملا خيارا رباعيا، فقال النبي، صلى الله عليه وسلم،: «أعطه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء».
وقال جابر بن عبد الله: كان لي على رسول الله حق فقضاني وزادني رواه أحمد والبخاري ومسلم.
.التعجيل بقضاء الدين قبل الموت:
1- روى الإمام أحمد أن رجلا سأل رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن أخيه، مات وعليه دين، فقال: «هو محبوس بدينه، فاقض عنه». فقال يا رسول الله: «قد أديت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة وليس لها بينة». فقال: «أعطها فإنها محقة».
2- وروي أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن جاهدت بنفسي ومالي فقتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أدخل الجنة؟ قال: نعم. فقال ذلك مرتين أو ثلاثا. قال: «إلا أن مت وعليك دين وليس عندك وفاء».
وأخبرهم بتشديد أنزل، فسألوه عنه فقال: «الدين والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ثم عاش، ثم قتل في سبيل الله ما دخل الجنة حتى يقضي دينه».
3- وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، لا يصلي على رجل مات وعليه دين. فأتي بميت، فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم، ديناران فقال: صلوا على صاحبكم.
فقال أبو قتادة الانصاري: هما علي يا رسول الله.
قال: فصلى عليه رسول الله، صلى الله عليه وسلم.
فلما فتح الله على رسوله، صلى الله عليه وسلم، قال: «أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا فعلي قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته».
أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.
4- وحديث البخاري عن أبي هريرة عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله».
.مطل الغني ظلم:
عن أبي هريرة أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع» رواه أبو داودو غيره.
استحباب إنظار المعسر: يقول الله سبحانه: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون}.
1- وروي عن أبي قتادة أنه طلب غريما له فتوارى ثم وجده، فقال: إني معسر، فقال: الله؟ قال: فإني سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو يضع عنه».
وعن كعب بن عمر قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: «من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله في ظله».
.ضع وتعجل:
ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم وضع قدر من الدين نظير التعجيل بالقضاء قبل الاجل المتفق عليه.
فمن أقرض غيره قرضا إلى أجل، ثم قال المقرض للمقترض: أضع عنك بعض الدين نظير أن ترد الباقي قبل الاجل فإنه يحرم.
ويروي ابن عباس وزفر جواز ذلك، لما رواه ابن عباس أن النبي، صلى الله عليه وسلم، لما أمر بإخراج بني النضير، جاءه ناس منهم، فقالوا: يا نبي الله، إنك أمرت بإخراجنا، ولنا على الناس ديون لم تحل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ضعوا وتعجلوا».