الخميس، 8 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الحج والعمرة : الحج وفضله


الحج وفضله

قال الله تعالى: {إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين}.
تعريفه: هو قصد مكة، لأن عبادة الطواف، والسعي والوقوف بعرفة، وسائر المناسك، استجابة لأمر الله، وابتغاء مرضاته.
وهو أحد أركان الخمسة، وفرض من الفرائض التي علمت من الدين بالضرورة.
فلو أنكر وجوبه منكر كفر وارتد عن الإسلام.
والمختار لدى جمهور العلماء، أن إيجابه كان سنة ست بعد الهجرة، لأنه نزل فيها قوله تعالى: {وأتموا الحج والعمرة لله}.
وهذا مبني على أن الاتمام يراد به ابتداء الفرض.
ويؤيد هذا قراءة علقمة، ومسروق، وإبراهيم النخعي: {وأقيموا} رواه الطبراني بسند صحيح.
ورجح ابن القيم، أن افتراض الحج كان سنة تسع أو عشر.

.فضله:
رغب الشارع في أداء فريضة الحج، وإليك بعض ما ورد في ذلك:

.ما جاء في أنه من أفضل الاعمال:
عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الاعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «ثم جهاد في سبيل الله» قيل: ثم ماذا؟ قال: «ثم حج مبرور».
والحج المبرور هو الحج الذي لا يخالطه إثم.
وقال الحسن: أن يرجع زاهدا في الدنيا، راغبا في الاخرة.
وروي مرفوعا - بسند حسن - إن بره إطعام الطعام، ولين الكلام.

.ما جاء في أنه جهاد:
1- عن الحسن بن علي رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني جبان، وإني ضعيف، فقال: «هلم إلى جهاد لا شوكة فيه: الحج» رواه عبد الرزاق، والطبراني، ورواته ثقات.
2- وعن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «جهاد الكبير، والضعيف، والمرأة، الحج» رواه النسائي بإسناد حسن.
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ترى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: «لكن أفضل الجهاد: حج مبرور» رواه البخاري، ومسلم.
4- ورويا عنها أنها قالت: قلت: يا رسول الله ألا نغزو ونجاهد معكم؟
قال: «لكن أحسن الجهاد وأجمله: الحج، حج مبرور» قالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

.ما جاء في أنه يمحق الذنوب:
1- عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه» رواه البخاري، ومسلم.
2- وعن عمرو بن العاص قال: لما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: ابسط يدك فلأبايعك قال: فبسط فقبضت يدي فقال: «مالك يا عمرو؟» قلت: أشترط، قال: «تشترط ماذا؟» قلت: أن يغفر لي؟ قال: «أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله» رواه مسلم.
3- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد، والذهب، والفضلة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة» رواه النسائي، والترمذي وصححه.
ما جاء في أن الحجاج وفد الله: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الحجاج، والعمار، وفد الله، إن دعوه أجابهم، وإن استغفروه غفر لهم»، رواه النسائي، وابن ماجه، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، ولفظهما: «وفد الله ثلاثة، الحجاج والمعتمر، والغازي».

.ما جاء في أن الحج ثوابه الجنة:
1- روى البخاري ومسلم، عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة».
2- وروى ابن جريج - بإسناد حسن - عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هذا البيت دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر، كان مضمونا على الله، إن قبضه أن يدخله الجنة «وإن رده، رده بأجر وغنيمة».

.فضل النفقة في الحج:
عن بريدة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله: الدرهم بسبعمائة ضعف» رواه ابن أبي شيبة، وأحمد، والطبراني، والبيهقي، وإسناده حسن.
الحج يجب مرة واحدة: أجمع العلماء على أن الحج لا يتكرر، وأنه لا يجب في العمر إلا مرة واحدة - إلا أن ينذره فيجب الوفاء بالنذر - وما زاد فهو تذوع.
فعن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا»، فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا ثم قال صلى الله عليه وسلم «لو قلت: نعم، لوجبت، ولما استطعتم» ثم قال: «ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، واختلافهم على أنبيائهم، فزذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه» رواه البخاري ومسلم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «يا أيها الناس كتب عليكم الحج فقام الاقرع بن حابس، فقال: أفي كل عام يا رسول الله فقال: لو قلتها لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها، ولم تستطيعوا، الحج مرة، فمن زاد فهو تطوع» رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي، والحاكم، وصححه.
وجوبه على الفور أو التراخي: ذهب الشافعي، والثوري، والاوزاعي، ومحمد بن الحسن إلى أن الحج واجب على التراخي، فيؤدى في أي وقت من العمر، ولا يأثم من وجب عليه بتأخيره متى أداه قبل الوفاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى سنة عشرة، وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه، مع أن إيجابه كان سنة ست فلو كان واجبا على الفور لما أخره صلى الله عليه وسلم.
قال الشافعي: فاستدللنا على أن الحج فرضه مرة في العمر، أوله البلوغ، وآخره أن يأتي به قبل موته.
وذهب أبو حنيفة، ومالك، وأحمد، وبعض أصحاب الشافعي، وأبو يوسف إلى أن الحج واجب على الفور.
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض، وتضل الراحلة، وتكون الحاجة» رواه أحمد، والبيهقي، والطحاوي، وابن ماجه.
وعنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «تعجلوا الحج - يعني الفريضة - فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له» رواه أحمد، والبيهقي، وقال ما يعرض له من مرض أو حاجة.
وحمل الأولون هذه الأحاديث على الندب، وأنه يستحب تعجيله والمبادرة به متى استطاع المكلف أداءه.