الأربعاء، 29 فبراير 2012

موسوعة الفقه - باب الصلاة : السترة أمام المصلي


السترة أمام المصلي

.1- حكمها:
يستحب للمصلي أن يجعل بين يديه سترة تمنع المرور أمامه وتكف بصره عما وراءها، لديث أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها» رواه أبو داود وابن ماجه.
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه.
وكان يفعل ذلك في السفر ثم اتخذها الأمراء. رواه البخاري ومسلم وأبو داود ويرى الحنفية والمالكية أن اتخاذ السترة إنما يستحب للمصلي عند خوف مرور أحد بين يديه فإذا أمن مرور أحد بين يديه فلا يستحب، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء وليس بين يديه شيء رواه أحمد وأبو داود ورواه البيهقي وقال: وله شاهد بإسناد أصح من هذا عن الفضل بن عباس.

.2- بم تتحقق:
وهي تتحقق بكل شيء ينصبه المصلي تلقاء وجهه ولو كان نهاية فرشه.
فعن صبرة بن معبد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «إذا صلى أحدكم فليستتر لصلاته ولو بسهم» رواه أحمد والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح.
وعن أبي هريرة قال، قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ولا يضره ما مر بين يديه» رواه أحمد وأبو داود وابن حبان وصححه، كما صححه أحمد وابن المديني، وقال البيهقي لا بأس بهذا الحديث في هذا الحكم إن شاء الله، وروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى إلى الاسطوانة التي في مسجده وأنه صلى إلى شجرة وأنه صلى إلى السرير وعليه عائشة مضطجعة وأنه صلى إلى راحلته كما صلى إلى آخرة الرحل، وعن طلحة قال: كنا نصلي والدواب تمر بين أيدينا فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «مؤخرة الرحل تكون بين يدي أحدكم ثم لا يضره ما مر عليه» رواه أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حسن صحيح.

.3- سترة الإمام سترة للمأموم:
وتعتبر سترة الإمام سترة لمن خلفه، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر فحضرت الصلاة فصلى إلى جدار فاتخذه قبلة ونحن خلفه فجاءت بهمة تمر بين يديه فما زال يدارئها حتى لصق بطنه بالجدار ومرت من ورائه رواه أحمد وأبو داود، وعن ابن عباس قال: «أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى فمررت بين يدي بعض الصف فأرسلت الاتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد» رواه الجماعة.
ففي هذه الأحاديث ما يدل على جواز المرور بين يدي المأموم وأن السترة إنما تشرع بالنسبة للامام والمنفرد.

.4- استحباب القرب منها:
قال البغوي: استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر إمكان السجود، وكذلك بين الصفوف، وفي الحديث المتقدم: «وليدن منها».
وعن بلال أنه صلى الله عليه وسلم صلى وبينه وبين الجدار نحو من ثلاثة أذرع رواه أحمد والنسائي.
ومعناه للبخاري.
وعن سهل بن سعد قال: كان بين مصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ممر الشاة رواه البخاري ومسلم.

.5- تحريم المرور بين يدي المصلي وسترته:
الأحاديث تدل على حرمة المرور بين يدي المصلي وسترته وأن ذلك يعتبر من الكبائر، فعن بسر بن سعيد قال: إن زيد بن خالد أرسله إلى أبي جهيم يسأله ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خير له من أن يمر بين يديه» رواه الجماعة.
وعن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه كان لأن يقوم أربعين خريفا خير له من أن يمر بين يديه» رواه البزار بسند صحيح.
قال ابن القيم: قال ابن حبان وغيره: التحريم المذكور في الحديث إنما هو إذا صلى الرجل إلى سترة فأما إذا لم يصل إلى سترة فلا يحرم المرور بين يديه.
واحتج أبو حاتم على ذلك بما رواه في صحيحه عن المطلب بن أبي وداعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين فرغ من طوافه أتى حاشية المطاف فصلى ركعتين وليس بينه وبين الطوافين أحد.
قال أبو حاتم: في هذا الخبر دليل على إباحة مرور المرء بين يدي المصلي إذا صلى إلى غير سترة، وفيه دليل واضح على أن التغليظ الذي روي في المار بين يدي المصلي إنما أريد بذلك إذا كان المصلي يصلي إلى سترة دون الذي يصلي إلى غير سترة يستتر بها.
قال أبو حاتم: ذكر البيان بأن هذه الصلاة لم تكن بين الطوافين وبين النبي صلى الله عليه وسلم سترة.
ثم ساق من حديث المطلب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حذو الركن الاسود والرجال والنساء يمرون بين يديه ما بينهم وبينه سترة.
وفي الروضة لو صلى إلى غير سترة أو كانت وتباعد منها، فالاصح أنه ليس له الدافع لتقصيرة ولا يحرم المرور حينئذ بين يديه ولكن الأولى تركه.

.6- مشروعية دفع المار بين يدي المصلي:
إذا اتخذ المصلي سترة يشرع له أن يدفع المار بين يديه إنسانا كان أو حيوانا أما إذا كان المرور خارج السترة فلا يشرع الدفع ولا يضره المرور.
فعن حميد بن هلال قال: بينا أنا وصاحب لي نتذاكر حديثا إذ قال أبو صالح السمان: أنا أحدثك ما سمعت عن أبي سعيد ورأيت منه قال: بينما أنا مع أبي سعيد الخدري نصلي يوم الجمعة إلى شيء يستره من الناس إذ دخل شاب من بني أبي معيط أراد أن يجتاز بين يديه فدفعه في نحره فنظر فلم يجد مساغا إلا بين يدي أبي سعيد فعاد ليجتاز فدفعه في نحره أشد من الدفعة الأولى فمثل قائما ونال من أبي سعيد ثم تزاحم الناس فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي، ودخل أبو سعيد ثم تزاحم الناس فدخل على مروان فشكا إليه ما لقي، ودخل أبو سعيد على مروان فقال: مالك ولابن أخيك جاء يشكوك؟ فقال أبو سعيد: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان» رواه البخاري ومسلم.

.7- لا يقطع الصلاة شئ:
ذهب علي وعثمان وابن المسيب والشعبي ومالك والشافعي وسفيان الثوري والأحناف إلى أن الصلاة لا يقطعها شئ، لحديث أبي داود عن أبي الوداك قال: مر شاب من قريش بين يدي أبي سعيد وهو يصلي فدفعه ثم عاد فدفعه ثم عاد فدفعه، ثلاث مرات.
فلما انصرف قال: إن الصلاة لا يقطعها شئ، ولكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادرءوا ما استطعتم فإنه شيطان».