الأربعاء، 29 فبراير 2012

موسوعة الفقه - باب الصلاة : .المواضع المنهى عن الصلاة فيها


.المواضع المنهى عن الصلاة فيها

ورد النهي عن الصلاة في المواضع الاتية:

.1- الصلاة في المقبرة:
فعند الشيخين وأحمد والنسائي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله اليهود والنصارى: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد».
وعند أحمد ومسلم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها».
وعندهما أيضا عن جندب بن عبد الله البجلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك».
وعن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأته فيها من الصور، فقال صلى الله عليه وسلم «أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله» رواه البخاري ومسلم والنسائي.
وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج».
وحمل كثير من العلماء النهي على الكراهة سواء كانت المقبرة أمام المصلي أم خلفه.
وعند الظاهرية النهي محمول على التحريم، وأن الصلاة في المقبرة باطلة.
وعند الحنابلة كذلك إذا كانت تحتوي على ثلاثة قبور فأكثر، أما ما فيها قبر أو قبران فالصلاة فيها صحيحة مع الكراهة إذا استقبل القبر وإلا فلا كراهة.
وقد صلى أبو موسى الاشعري وعمر بن عبد العزيز في الكنيسة.
ولم ير الشعبي وعطاء وابن سيرين بالصلاة فيها بأسا.
قال البخاري: كان ابن عباس يصلي في بيعة إلا بيعة فيها تماثيل.
وقد كتب إلى عمر من نجران أنهم لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة، فكتب: «انضحوها بماء وسدر وصلوا فيها» وعند الحنفية والشافعية القول بكراهة الصلاة فيهما مطلقا
2- الصلاة في المزبلة والمجزرة:
وقارعة الطريق وأعطان الإبل والحمام وفوق ظهر بيت الله:
فعن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: «في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله». رواه ابن ماجه وعبد بن حميد والترمذي وقال: إسناده ليس بالقوي.
وعلة النهي في المجزرة والمزبلة كونهما محلا للنجاسة فتحرم الصلاة فيهما من غير حائل ومع الحائل تكره عند جمهور العلماء، وتحرم عند أحمد وأهل الظاهر.
وعلة النهي عن الصلاة في مبارك الإبل كونها خلقت من الجن، وقيل غير ذلك.
وحكم الصلاة في مبارك الإبل كالحكم في سابقه، وعلة النهي عن الصلاة في قارعة الطريق ما يقع فيه عادة من مرور الناس وكثرة اللغط الشاغل للقلب والمؤدي إلى ذهاب الخشوع.
وأما في ظهر الكعبة فلان المصلي في هذه الحالة يكون مصليا على البيت لا إليه، وهو خلاف الأمر، ولذلك يرى الكثير عدم صحة الصلاة فوق الكعبة، خلافا للحنفية القائلين بالجواز مع الكراهة لما فيه من ترك التعظيم.
وأما الكراهة في الحمام فقيل لأنه محل للنجاسة والقول بالكراهة قول الجمهور إذا انتفت النجاسة.
وقال أحمد والظاهرية وأبو ثور: لا تصح الصلاة فيه.
الصلاة في الكعبة الصلاة في الكعبة صحيحة لا فرق بين الفرض والنفل.
فعن ابن عمر قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته: هل صلى رسول الله؟ قال: نعم بين العمودين اليمانيين. واه أحمد والشيخان.