الثلاثاء، 28 فبراير 2012

موسوعة الفقه - باب الصلاة : عدد الفرائض ومواقيت الصلاة


باب الصلاة : عدد الفرائض ومواقيت الصلاة

عدد الفرائض:
الفرائض التي فرضها الله تعالى في اليوم والليلة خمس: فعن ابن محيريز، أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي، سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد، يقول: الوتر واحد قال: فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرته، فقال عبادة: كذب أو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العباد، من أتى بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وقال فيه: «ومن جاء بهن قد انتقص منهن شيئا استخفافا بحقهن».
وعن طلحة بن عبيدالله أن اعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الشعر فقال: يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلوات؟ فقال: «الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا» فقال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الصيام؟ فقال: «شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا» فقال: أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها فقال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق» رواه البخاري ومسلم.

.مواقيت الصلاة:
للصلاة أوقات محدودة لا بد أن تؤدى فيها، لقول الله تعالى: {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} أي فرضا مؤكدا ثابتا ثبوت الكتاب.
وقد أشار القرآن إلى هذه الاوقات فقال تعالى: {وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين}.
وفي سورة الاسراء: {أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا}.
وفي سورة طه: {وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى} يعني بالتسبيح قبل طلوع الشمس: صلاة الصبح، وبالتسبيح قبل غروبها: صلاة العصر، لما جاء في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ هذه الآية».
هذا هو ما أشار إليه القرآن من الاوقات: وأما السنة فقد حددتها وبينت معالمها فيما يلي:
1- عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، وقت العشاء إلى نصف الليل الاوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر وما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة، فإنها تطلع بين قرني شيطان»، رواه مسلم.
2- وعن جابر بن عبد الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له: «قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه المغرب فقال: قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق، ثم جاءه الفجر حين برق الفجر، أو قال: سطع الفجر ثم جاءه من الغد للظهر فقال: قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه العصر فقال: قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه، ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، أو قال: ثلث الليل فصلى العشاء ثم جاءه حين أسفر جدا فقال: قم فصله، فصلى الفجر، ثم قال: ما بين هذين الوقتين وقت» رواه أحمد والنسائي والترمذي.
وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت، يعني إمامة جبريل.

.وقت الظهر:
تبين من الحديثين المتقدمين، أن وقت الظهر يبتدئ من زوال الشمس عن وسط السماء، ويمتد إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فئ الزوال، إلا أنه يستحب تأخير صلاة الظهر عن أول الوقت عند شدة الحر، حتى لا يذهب الخشوع، والتعجيل في غير ذلك.
دليل هذا:
1- ما رواه أنس قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة، وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة» رواه البخاري.
2- وعن أبي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن الظهر فقال: أبرد، ثم أراد أن يؤذن فقال: أبرد، مرتين أو ثلاثا، حتى رأينا في التلول ثم قال: «إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة»، رواه البخاري ومسلم.

.غاية الابراد:
قال الحافظ في الفتح: واختلف العلماء في غاية الابراد.فقيل حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال.وقيل: ربع قامة، وقيل: ثلثها.وقيل: نصفها، وقيل غير ذلك.
والجاري على القواعد، أنه يختلف باختلاف الاحوال ولكن بشرط أن لا يمتد إلى آخر الوقت.

.وقت صلاة العصر:
وقت صلاة العصر يدخل بصيرورة ظل الشئ مثله بعده فئ الزوال، ويمتد إلى غروب الشمس.
فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» رواه الجماعة، ورواه البيهقي بلفظ: «من صلى من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ثم صلى ما تبقى بعد غروب الشمس لم يفته العصر».
وقت الاختيار ووقت الكراهة وينتهي وقت الفضيلة والاختيار باصفرار الشمس، وعلى هذا يحمل حديث جابر وحديث عبد الله بن عمر والمتقدمين.
وأما تأخير الصلاة إلى ما بعد الاصفرار فهو وإن كان جائزا إلا أنه مكروه إذا كان لغير عذر.
فعن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا. لا يذكر الله إلا قليلا» رواه الجماعة، إلا البخاري، وابن ماجه.
قال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا للعصر خمسة أوقات:
1- وقت فضيلة.
2- واختيار.
3- وجواز بلا كراهة.
4- وجواز مع كراهة.
ووقت عذر، فأما وقت الفضيلة فأول وقتها.
ووقت الاختيار، يمتد إلى أن يصير ظل الشئ مثليه، ووقت الجواز إلى الاصفرار، ووقت الجواز مع الكراهة حال الاصفرار إلى الغروب، ووقت العذر، وهو وقت الظهر في حق من يجمع بين العصر والظهر، لسفر أو مطر، ويكون العصر في هذه الاوقات الخمسة أداء، فإذا فاتت كلها بغروب الشمس صارت قضاء.

تأكيد تعجيلها في يوم الغيم:
عن بريدة الاسلمي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقال: «بكروا بالصلاة في اليوم الغيم، فإن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله» رواه أحمد وابن ماجه.
قال ابن القيم: الترك نوعان: ترك كلي لا يصليها أبدا، فهذا يحبط العمل جميعه، وترك معين، في يوم معين، فهذا يحبط عمل اليوم.
صلاة العصر هي صلاة الوسطى قال الله تعالى: {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين}.
وقد جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بأن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى.
1- فعن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الاحزاب: «ملا الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس» رواه البخاري ومسلم.
ولمسلم وأحمد وأبي داود: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر».
2- وعن ابن مسعود قال: حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس واصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «شغلونا عن الصلاة الوسطى، صلاة العصر، ملا الله أجوافهم وقبورهم نارا»، «أو حشا أجوافهم وقبورهم نارا» رواه أحمد ومسلم وابن ماجه.

.وقت صلاة المغرب:
يدخل وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس وتوارت بالحجاب، ويمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق» رواه مسلم.
وروي أيضا عن أبي موسى: أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة، فذكر الحديث، وفيه فأمره فأقام المغرب حين وجبت الشمس، فلما كان اليوم الثاني.
قال: ثم أخر حتى كان عند سقوط الشفق ثم قال: الوقت ما بين هذين.
قال النووي في شرح مسلم: «وذهبت المحققون من أصحابنا إلى رجيح القول بجواز تأخيرها ما لم يغب الشفق، وأنه يجوز ابتداؤها في كل وقت من ذلك، ولا يأثم بتأخيرها عن أول الوقت».
وهذا هو الصحيح أو الصواب الذي لا يجوز غيره.
وأما ما تقدم في حديث إمامة جبريل: أنه صلى المغرب في اليومين في وقت واحد حين غربت الشمس، فهو يدل على استحباب التعجيل بصلاة المغرب، وقد جاءت الأحاديث مصرحة بذلك.
1- فعن السائب بن يزيد أن: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تزال أمتي على الفطرة ما صلوا المغرب قبل طلوع النجوم» رواه أحمد والطبراني.
2- وفي المسند أن ابن أبي أيوب الانصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلوا المغرب لفطر الصائم وبادروا طلوع النجوم».
3- وفي صحيح مسلم عن رافع بن خديج: «كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وانه ليبصر مواقع نبله».
4- وفيه عن سلمة بن الاكوع: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب.
وقت العشاء:
يدخل وقت صلاة العشاء بمغيب الشفق الاحمر، ويمتد إلى نصف الليل.
فعن عائشة قالت: «كانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول» رواه البخاري.
وعن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا أن أشق على أمتي لامرتهن أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه»، رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه.
وعن أبي سعيد قال: انتظرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بصلاة العشاء حتى ذهب نحو من شطر الليل قال: فجاء فصلى بنا ثم قال: «خذوا مقاعدكم فإن الناس قد أخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها لولا ضعف الضعيف وسقم السقيم وحاجة ذي الحاجة، لاخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي وابن خزيمة وإسناده صحيح. هذا وقت الاختيار.
وأما وقت الجواز والاضطرار فهو ممتد إلى الفجر، لحديث أبي قتادة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أما إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة الاخرى» رواه مسلم.
والحديث المتقدم في المواقيت يدل على أن وقت كل صلاة ممتد إلى دخول وقت الصلاة الاخرى، إلا صلاة الفجر فإنها لا تمتد إلى الظهر، فإن العلماء أجمعوا أن وقتها ينتهي بطلوع الشمس.

.استحباب تأخير صلاة العشاء عن أول وقتها:
والافضل تأخير صلاة العشاء إلى آخر وقتها المختار، وهو نصف الليل، لحديث عائشة قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، حتى نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال: «إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي» رواه مسلم والنسائي.
وقد تقدم حديث أبي هريرة، وحديث أبي سعيد، وهما في معنى حديث عائشة، وكلها تدل على استحباب التأخير وأفضليته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المواظبة عليه لما فيه من المشقة على المصلين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يلاحظ أحوال المؤتمين، فأحيانا يعجل وأحيانا يؤخر.
فعن جابر قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر، والشمس نقية، والمغرب، إذا وجبت الشمس، والعشاء، أحيانا يؤخرها وأحيانا يعجل، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر، والصبح كانوا أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس»، رواه البخاري ومسلم.
جدب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السمر بعد العشاء، ورواه ابن ماجه قال: جدب: يعني زجرنا ونهانا عنه.
وعلة كراهة النوم قبلها والحديث بعدها: أن النوم قد يفوت على النائم الصلاة في الوقت المستحب أو صلاة الجماعة، كما أن السمر بعدها يؤدي إلى السهر المضيع لكثير من الفوائد، فإن أراد النوم وكان معه من يوقظه أو أو تحدث بخير فلا كراهة حينئذ.
فعن ابن عمر قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في أمر من أمور المسلمين، وأنا معه» رواه أحمد والترمذي وحسنه، وعن ابن عباس قال: «رقدت في بيت ميمونة ليلة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها، لانظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فتحدث النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ساعة ثم رقد».رواه مسلم.

.وقت صلاة الصبح:
يبتدئ الصبح من طلوع الفجر الصادق ويستمر إلى طلوع الشمس، كما تقدم في الحديث.
استحباب المبادرة لها يستحب المبادرة بصلاة الصبح بأن تصلي في أول وقتها، لحديث أبي مسعود الانصاري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد أن يسفر رواه أبو داود والبيهقي، وسنده صحيح.
وعن عائشة قالت: «كن نساء مؤمنات يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس» رواه الجماعة.
وأما حديث رافع بن خديج: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لاجوركم»، وفي رواية: «أسفروا بالفجر فإنه أعظم للاجر» رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، فإنه أريد به الاسفار بالخروج منها، لا الدخول فيها: أي أطيلوا القراءة فيها، حتى تخرجوا منها مسفرين، كما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يقرأ فيها الستين آية إلى المائة آية، أو أريد به تحقق طلوع الفجر، فلا يصلي مع غلبة الظن.
ادراك ركعة من الوقت من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فقد أدرك الصلاة، لحديث أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة».رواه الجماعة.
وهذا يشمل جميع الصلوات، وللبخاري: «إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته» والمراد بالسجدة الركعة، وظاهر الأحاديث أن من أدرك الركعة من صلاة الفجر أو العصر لا تكره الصلاة في حقه عند طلوع الشمس وعند غروبها وإن كانا وقتي كراهة، وأن الصلاة تقع أداء بإدراك ركعة كاملة، وإن كان لا يجوز تعمد التأخير إلى هذا الوقت.