الثلاثاء، 28 فبراير 2012

موسوعة الفقه - باب الصلاة : صلاة الصبى


باب الصلاة : صلاة الصبى

والصبي وإن كانت الصلاة غير واجبة عليه، إلا أنه ينبغي لوليه أن يأمره بها، إذا بلغ سبع سنين، ويضربه على تركها، إذا بلغ عشرا، ليتمرن عليها ويعتادها بعد البلوغ.
فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغوا سبعا، واضربوهم عليها إذا بلغوا عشرا، وفرقوا بينهم في المضاجع» رواه أحمد وأبو داود والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم.