نفقة أقارب
المفتي
الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر الأسبق
محرم سنة 1378 هجرية - 4 من أغسطس سنة 1958 م
المبادئ
1 - نفقة ذوى الأرحام لا تجب إلا للمحارم منهم .
2 - أولاد ابن الخال من ذوى الأرحام غير المحارم ومن ثم لا تجب لهم النفقة
السؤال
من السيدة / ف .
بدمشق بالطلب المتضمن أن أولاد ابن أخيها م .
الأربعة يطالبون ابنها أ. بنفقة لأنهم فقراء بصفتهم أولاد ابن خاله وطلبت السائلة الافادة عما إذا كانت الأولاد المذكورين تجب على أبنها شرعا أو لا
الجواب
أن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية المعمول به فى محاكم الأحوال الشخصية فى الأقليم الجنوبى بالجمهورية العربية المتحدة ان نفقة ذوى الأرحام لا تجب للمحارم منهم فلا تجب لقريب غير محرم وبما أن أولاد ابن أخ السائلة المسؤول عنهم هم أولاد ابن خال ابنها الذى يطالبونه بنفقتهم فهم من ذوى الأرحام غير المحارم بالنسبة له ومن ثم لا تجب نفقتهم شرعا عليه وبهذا علم الجواب على السؤال والله أعلم
المفتي
الشيخ حسن مأمون شيخ الأزهر الأسبق
محرم سنة 1378 هجرية - 4 من أغسطس سنة 1958 م
المبادئ
1 - نفقة ذوى الأرحام لا تجب إلا للمحارم منهم .
2 - أولاد ابن الخال من ذوى الأرحام غير المحارم ومن ثم لا تجب لهم النفقة
السؤال
من السيدة / ف .
بدمشق بالطلب المتضمن أن أولاد ابن أخيها م .
الأربعة يطالبون ابنها أ. بنفقة لأنهم فقراء بصفتهم أولاد ابن خاله وطلبت السائلة الافادة عما إذا كانت الأولاد المذكورين تجب على أبنها شرعا أو لا
الجواب
أن المنصوص عليه فى مذهب الحنفية المعمول به فى محاكم الأحوال الشخصية فى الأقليم الجنوبى بالجمهورية العربية المتحدة ان نفقة ذوى الأرحام لا تجب للمحارم منهم فلا تجب لقريب غير محرم وبما أن أولاد ابن أخ السائلة المسؤول عنهم هم أولاد ابن خال ابنها الذى يطالبونه بنفقتهم فهم من ذوى الأرحام غير المحارم بالنسبة له ومن ثم لا تجب نفقتهم شرعا عليه وبهذا علم الجواب على السؤال والله أعلم
سؤال آخرالسؤالمن المواطن ف .
بالطلب أن أخاه الشقيق المتوفى له ولدان من زوجة توفيت أحدهما يتقاضى مرتبا عاليا فى شركة ويملك منزلا والآخر موظف بوزارة الشئون البلدية والقروية .
وأن لأخيه من زوجته الثانية ولدا وثلاث بنات تزوج منهن اثنتان وبقى ولد وبنت .
وسأل هل تجب عليه نفقة ولدى أخيه وزوجته أولا
الجواب
أن المنصوص عليه شرعا أن النفقة لذوى الأرحام المحارم لا تجب على محارمهم إلا للفقير منهم العاجز عن الكسب بسبب الصغر أو الأنوثة أو المرض أو الزمالة فاذا استوفى ستحق النفقة هذه الشروط واجتمع فى قرابته أصول وحواشى كما فى الحالة المسئول عنها .
ينظر . فاذا كان أحد هذين الصنفين وارثا والصنف الآخر غير وارث فالنفقة على الأصل وحده وهى الأم ان كانت موسرة وفى مالها فضل يتسع للانفاق منه على ولديها الفقيرين ولا يجب شئ من نفقتها فى هذه الحالة على أخويهما لأبيهما أو عمهما .
وان كانت فقيرة لا تملك شيئا اعتبرت بالنسبة لنفقتهما معدومة وتجب نفقتهما حينئذ على من عداها من محارمهما - ولأن من عدا الأم فى هذه الحادثة هم بالنسبة للولدين من الحواشى .
والمعتبر فى وجوب النفقة عليهم هو الإرث تكون نفقة الولدين على أخويهما لأبيهما الموسرين اليسار الموضح بالسؤال على حسب ميراثهما ويسارهما ولا يجب شئ منها على العم لنه غير وارث مع الأخوين لأب .
والمتعبر فى وجوب النفقة عليه هو الإرث . وكذلك لا تجب عليه نفقة زوجة أخيه لعدم توفر شروط وجوبها عليه والله أعلم
سؤال آخر
المفتيالشيخ أحمد هريدى مفتى مصر الأسبق
التاريخ 25 فبراير سنة 1964 م
المبادئ
1 - الفروع عند اليسار مقدمون فى النفقة على الحواشى .
2 - عند فقر الفرع ينتقل الفرض إلى الأسفل منه درجة ويكون بالتساوى الذكر كالأنثى .
3 - المعتبر فى نفقة الفروع هو درجة القرب فى الجزئية، أما فى النفقة على الحواشى فيعتبر الميراث وتجب النفقة على أساسه
السؤال
من الأستاذ م .
بالطلب المتضمن أن سيدة مسنة فقيرة ليس لها زوج ولا مورد رزق، ولها بنتان فقيرتان ولكنهما متزوجتان من موسرين ولاحدى هاتين البنتين بنات موظفات متزوجات بموظفين وابن موظف متزوج وله طفل، كما أن للسيدة المذكورة أبناء أخوة أشقاء موظفين موسرين وطلب السائل الإفادة عمن تجب عليه إعالة هذه السيدة والانفاق عليها
الجواب
المقرر فى فقه الحنفية أنه إذا اجتمع فى قرابة من تجب له النفقة فروع كالأولاد ذكورا واناثا وأولادهم، وحواض كالأخوة وأبنائهم والأعمام، يسقط اعتبار الحواشى وتجب النفقة على الفروع، لأن قرابة الجزئية مقدمة على غيرها .
والمعتبر فى نفقة الفروع عندهم هو درجة القرب فى الجزئية ولا يعتبر الميراث ، وفى حادثة السؤال اجتمع فى قرابة من تجب له النفقة فروع وهم البنات وأولاد البنات، وحواش وهم أبناء الأخوة الأشقاء، فيسقط اعتبار الحواشى ولا تجب النفقة عليهم وتجب على الفروع وبما أن البنتين اللتين هما أقرب درجة فى الجزئية فقيرتان فلا تجب النفقة عليهما وينتقل الفرض إلى من يليهما من الفروع، وبما أنه لا يوجد من فروع البنتين إلا أولاد واحدة منهما فينتقل الفرض اليهم وتكون النفقة على أولادهذه البنت بالتساوى الذكر كالأنثى ، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال
بالطلب أن أخاه الشقيق المتوفى له ولدان من زوجة توفيت أحدهما يتقاضى مرتبا عاليا فى شركة ويملك منزلا والآخر موظف بوزارة الشئون البلدية والقروية .
وأن لأخيه من زوجته الثانية ولدا وثلاث بنات تزوج منهن اثنتان وبقى ولد وبنت .
وسأل هل تجب عليه نفقة ولدى أخيه وزوجته أولا
الجواب
أن المنصوص عليه شرعا أن النفقة لذوى الأرحام المحارم لا تجب على محارمهم إلا للفقير منهم العاجز عن الكسب بسبب الصغر أو الأنوثة أو المرض أو الزمالة فاذا استوفى ستحق النفقة هذه الشروط واجتمع فى قرابته أصول وحواشى كما فى الحالة المسئول عنها .
ينظر . فاذا كان أحد هذين الصنفين وارثا والصنف الآخر غير وارث فالنفقة على الأصل وحده وهى الأم ان كانت موسرة وفى مالها فضل يتسع للانفاق منه على ولديها الفقيرين ولا يجب شئ من نفقتها فى هذه الحالة على أخويهما لأبيهما أو عمهما .
وان كانت فقيرة لا تملك شيئا اعتبرت بالنسبة لنفقتهما معدومة وتجب نفقتهما حينئذ على من عداها من محارمهما - ولأن من عدا الأم فى هذه الحادثة هم بالنسبة للولدين من الحواشى .
والمعتبر فى وجوب النفقة عليهم هو الإرث تكون نفقة الولدين على أخويهما لأبيهما الموسرين اليسار الموضح بالسؤال على حسب ميراثهما ويسارهما ولا يجب شئ منها على العم لنه غير وارث مع الأخوين لأب .
والمتعبر فى وجوب النفقة عليه هو الإرث . وكذلك لا تجب عليه نفقة زوجة أخيه لعدم توفر شروط وجوبها عليه والله أعلم
سؤال آخر
المفتيالشيخ أحمد هريدى مفتى مصر الأسبق
التاريخ 25 فبراير سنة 1964 م
المبادئ
1 - الفروع عند اليسار مقدمون فى النفقة على الحواشى .
2 - عند فقر الفرع ينتقل الفرض إلى الأسفل منه درجة ويكون بالتساوى الذكر كالأنثى .
3 - المعتبر فى نفقة الفروع هو درجة القرب فى الجزئية، أما فى النفقة على الحواشى فيعتبر الميراث وتجب النفقة على أساسه
السؤال
من الأستاذ م .
بالطلب المتضمن أن سيدة مسنة فقيرة ليس لها زوج ولا مورد رزق، ولها بنتان فقيرتان ولكنهما متزوجتان من موسرين ولاحدى هاتين البنتين بنات موظفات متزوجات بموظفين وابن موظف متزوج وله طفل، كما أن للسيدة المذكورة أبناء أخوة أشقاء موظفين موسرين وطلب السائل الإفادة عمن تجب عليه إعالة هذه السيدة والانفاق عليها
الجواب
المقرر فى فقه الحنفية أنه إذا اجتمع فى قرابة من تجب له النفقة فروع كالأولاد ذكورا واناثا وأولادهم، وحواض كالأخوة وأبنائهم والأعمام، يسقط اعتبار الحواشى وتجب النفقة على الفروع، لأن قرابة الجزئية مقدمة على غيرها .
والمعتبر فى نفقة الفروع عندهم هو درجة القرب فى الجزئية ولا يعتبر الميراث ، وفى حادثة السؤال اجتمع فى قرابة من تجب له النفقة فروع وهم البنات وأولاد البنات، وحواش وهم أبناء الأخوة الأشقاء، فيسقط اعتبار الحواشى ولا تجب النفقة عليهم وتجب على الفروع وبما أن البنتين اللتين هما أقرب درجة فى الجزئية فقيرتان فلا تجب النفقة عليهما وينتقل الفرض إلى من يليهما من الفروع، وبما أنه لا يوجد من فروع البنتين إلا أولاد واحدة منهما فينتقل الفرض اليهم وتكون النفقة على أولادهذه البنت بالتساوى الذكر كالأنثى ، ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال