الجمعة، 16 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الفرائض والمواريث : العصبة

العصبة

تعريفها:
العصبة جمع عاصب كطالب وطلبة، وهم بنو الرجل وقرابته لابيه، وسموا بذلك لشد بعضهم أزر بعض.
وهذا اللفظ مأخوذ من قولهم: عصب القوم بفلان إذا أحاطوا به، فالابن طرف والاب طرف آخر والاخ جانب والعلم جانب آخر والمقصود بهم هنا الذين يصرف لهم الباقي بعد أن يأخذ أصحاب الفروض أنصباءهم المقدرة لهم، فإذا لم يفضل شيء منهم لم يأخذوا شيئا إلا إذا كان العاصب ابنا فإنه لا يحرم بحال.
والعصبة كذلك هم الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلاولي رجل ذكر».
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما من مؤمن إلا أنا أولى به في الدنيا والاخرة اقرأوا أن شئتم: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم فأيما مؤمن مات وترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه».

.أقسامها:
تنقسم العصبة إلى قسمين:
1- عصبة نسبية.
2- عصبة سببية.
.العصبة النسبية:
العصبة النسبية أصناف ثلاثة:
1- عصبة بنفسه.
2- عصبة بغيره.
3- عصبة مع غيره.

.العصبة بنفسه:
هي كل ذكر لايدخل في نسبته إلى الميت انثى وتنحصر في أصناف أربعة:
1- البنوة وتسمى جزء الميت.
2- الابوة وتسمى بأصل الميت.
3- الاخوة وتسمى جزء أبيه.
4- العمومة وتسمى جزء الجد.

.العصبة بغيره:
والعصبة بغيره هي الأنثى التي يكون فرضها النصف في حالة الانفراد والثلثين إذا كانت معها اخت لها فأكثر، فإذا كان معها أو معهن أخ صار الجميع حينئذ عصبة به وهن أربع:
1- البنت أو البنات.
2- بنت أو بنات الابن.
3- الأخت أو الاخوات الشقيقات.
4- الأخت أو الاخوات لاب.
فكل صنف من هذه الاصناف الأربعة يكون عصبة بغيره وهو الاخ ويكون الارث بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.

.العصبة مع الغير:
العصبة مع الغير هي كل انثى تحتاج في كونها عاصبة، إلى انثى اخرى وتنحصر العصبة مع الغير في اثنتين فقط من الاناث وهي: -
1- الأخت الشقيقة أو الاخوات الشقيقات مع البنت أو بنت الابن.
2- الأخت لأب أو الاخوات لأب مع البنت أو بنت الابن، ويكون لهن الباقي من التركة بعد الفروض.

.كيفية توريث العصبة بالنفس:
تقدم في الفصل السابق كيفية توريث العصبة بالغير وتوريث العصبة مع الغير.
أما كيفية توريث العصبة بالنفس فنذكرها فيما يلي:
العصبة بالنفس أصناف أربعة وترث حسب الترتيب الاتي:
1- البنوة وتشمل الابناء وأبناء الابن وإن نزل.
2- فإن لم توجد جهة البنوة انتقلت التركة أو ما يتبقى منها إلى جهة الابوة وتشمل الاب والجد الصحيح وان علا.
3- فإن لم يكن أحد من جهة الابوة حيا استحق التركة أو ما بقي منها الاخوة وتشمل الاخوة لابوين والاخوة لأب وأبناء الاخ لابوين وأبناء الاخ لأب وان نزل كل منهما.
4- فإذا لم يكن أحد من هذه الجهة حيا انتقلت التركة أو الباقي منها إلى جهة العمومة من غير فرق بين عمومة الميت نفسه أو عمومة أبيه أو جده، إلا أن عمومة الميت نفسه تقدم على عمومة أبيه وعمومة أبيه تقدم على عمومة جده وهكذا.
فإن وجد أشخاص متعددون من مرتبة واحدة كان أحقهم بالارث أقربهم إلى الميت.
وان وجد أشخاص متعددون تساوت نسبتهم إلى الميت من حيث الجهة والدرجة كان أحقهم بالارث أقواهم قرابة.
فإذا ترك الميت أشخاصا متساوين في نسبتهم إليه من حيث الجهة والدرجة والقوة استحقوا على السواء بحسب رؤوسهم.
وهذا هو معنى ما يقول الفقهاء: إن التقديم في العصبات بالنفس يكون بالجهة فإن اتحدت فبالدرجة فإن تساوت فبالقوة فإن اتحدت في الدرجة والجهة والقوة استحقوا على السواء ووزعت التركة بينهم على عددهم.

.العصبة السببية:
العاصب السببي هو المولى المعتق ذكرا كان أم أنثى. فإذا لم يوجد المعتق فالميراث لعصبته الذكور.