الجمعة، 16 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الفرائض والمواريث : ميراث الخنثى

ميراث الخنثى

الخنثى شخص اشتبه في أمره ولم يدر أذكر هو أم أنثى؟ إما لأن له ذكره وفرجا معا أو لأنه ليس له شيء منهما أصلا.

.كيف يرث:
إن تبينأنه ذكر ورث ميراث الذكر وإن تبين أنه أنثى ورث ميراثها.
وتتبين الذكورة والانوثة بظهور علامات كل منهما.
وهي قبل البلوغ تعرف بالبول فإن بال بالعضو المخصوص بالذكر فهو ذكر وان بال بالعضو المخصوص بالأنثى فهو أنثى، وإن بال منهما كان الحكم للاسبق.
وبعد البلوغ إن نبتت له لحية أو أتى النساء أو احتلم كما يحتلم الرجال فهو ذكر، وإن ظهر له ثدي كثدي المرأة أو در له لبن أو حاض أو حبل فهو أنثى، وهو في هاتين الحالتين يقال له خنثى غير مشكل.
فإن لم يعرف أذكر هو أم أنثى؟ بأن لم تظهر علامة من العلامات أو ظهرت وتعاضت فهو الخنثى المشكل.
وقد اختلف الفقهاء في حكمه من حيث الميراث فقال أبو حنيفة إنه يفرض أنه ذكر ثم يفرض أنه أنثى ويعامل بعد ذلك بأسموإ الحالين، حتى لو كان يرث على اعتبار ولا يرث على اعتبار آخر لم يعط شيئا.
وإن ورث على كل الفرضين، واختلف نصيبه أعطي أقل النصيبين.
وقال مالك وأبو يوسف والشيعة الإمامية: يأخذ المتوسط بين نصيبي الذكر والأنثى.
وقال الشافعي: يعامل كل من الورثة والخنثى بأقل النصيبين لأنه المتبقي إلى كل منهما، وقال أحمد: إن كان يرجى ظهور حاله يعامل كل منه ومن الورثة بالاقل ويوقف الباقي، وإن لم يرج ظهور الأمر يأخذ المتوسط بين نصيبي الذكر والأنثى وهذا الرأي الأخير هو الارجح ولكن القانون أخذ برأي أبي حنيفة، ففي المادة 46 منه للخنثى المشكل وهو الذي لا يعرف أذكر هو أم أنثى أقل النصيبين وما بقي من التركة يعطى لباقي الورثة.