الجمعة، 16 مارس 2012

موسوعة الفقه - باب الفرائض والمواريث : العول

العول

.تعريفه:
العول لغة الارتفاع.
يقال: عال الميزان إذا ارتفع، ويأتي أيضا بمعنى الميل إلى الجور ومنه قول الله سبحانه: {ذلك أدنى ألا تعولوا}.
وعند الفقهاء زيادة في سهام ذوي الفروض ونقصان من مقادير أنصبتهم في الارث.
وروي أن أول فريضة عالت في الإسلام عرضت على عمر رضي الله عنه فحكم بالعول في زوج وأختين فقال لمن معه من الصحابة: إن بدأت بالزوج أو بالاختين لم يبق للآخر حقه فأشيروا علي، فأشار عليه العباس بن عبد المطلب بالعول وقيل: علي، وقيل: زيد بن ثابت.

.من مسائل العول:
1- توفيت امرأة عن زوج وأختين شقيقتين وأختين لام وأم.
تسمى هذه بالمسألة الشريحية لأن الزوج شنع على شريح القاضي المشهور حيث أعطاه بدل النصف ثلاثة من عشرة فأخذ يدور في القبائل قائلا: لم يعطني شريح النصف ولا الثلث فلما علم بذلك شريح جاء به وعزره وقال له: أسأت القول وكتمت العول.
2- توفي رجل عن زوجة وبنتين وأب وام.
تسمى هذه المسألة المنبرية لأن سيدنا عليا رضي الله عنه كان على منبر الكوفة يقول في خطبته الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا.
ويجزي كل نفس بما تسعى. وإليه المآب والرجعى.
فسئل عنها فأجاب على قافية الخطبة - والمرأة صار ثمنها تسعا - ثم مضى في خطبته.
والمسائل التي قد يدخلها العول هي المسائل التي يكون أصلها: 6- 12- 24.
فالستة قد تعول إلى سبعة أو ثمانية أو تسعة أو عشرة والاثنا عشر قد تعول إلا ثلاثة عشر أو خمسة عشر أو سبعة عشر.
والأربعة والعشرون لا تعول إلا إلى سبعة وعشرين.
والمسائل التي لا يدخلها العول أصلا هي المسائل التي تكون أصولها 2 - 3 - 4 - 8.
وأخذ بالعول قانون المواريث في المادة 15 ونصها إذا زادت انصباء أصحاب الفروض على التركة قسمت بينهم بنسبة أنصبائهم في الارث.

.طريقة حل مسائل العول:
هي أن تعرف أصل المسألة، أي مخرجها وتعرف سهام كل ذي فرض وتهمل الاصل ثم تجمع فروضهم وتجعل المجموع أصلا فتقسم التركة عليه وبذلك يدخل النقص عل كل واحد بنسبة سهامه.
فلا ظلم ولا حيف وذلك نحو زوج وشقيقتين، فأصل المسألة من ستة للزوج النصف وهو ثلاثة وللاختين الثلثان وهو أربعة فالمجموع سبعة وهو الذي تقسم عليه التركة.