انقطاع الدم ثم عودته
المفتي
فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر
تاريخ الفتوى : مايو 1997
السؤال
يحدث أن الحائض أو النفساء ينقطع دمها بعض الأيام ثم يعود، فهل تحسب أيام الانقطاع طهرا أم حيضا ونفاسا ؟
الجواب
أقل مدة الحيض مختلف فيها بين لحظة ويوم وليلة وثلاثة أيام بلياليها، وأكثرها عشرة أيام عند الحنفية وخمسة عشر يوما عند غيرهم .
وغالبه ستة أو سبعة ، وأقل مد النفاس لحظة وأكثره عند بعضهم ستون يوما وعند البعض الآخر أربعون وغالبه أربعون يوما .
وعند انقطاع الدم فى أثناء الحيض أو النفاس هناك قولان للعلماء ، قول يطلق عليه اسم السَّحْب ، أى سحب حكم الحيض والنفاس على مدة الانقطاع ، وهو قول الحنفية ، بصرف النظر عن قصر مدة الانقطاع وطولها، وقول يطلق عليه اسم اللقط أى لقط أيام الطهر وعدم سحب حكم الحيض والنفاس عليها ، وهو قول الشافعية والمالكية إذا بلغت مدة الانقطاع خمسة عشر يوما أو زادت ، فتكون طهرا، وما قبلها نفاس وما بعدها حيض ، فإن قلت مدة الانقطاع عن ذلك انسحب عليها حكم الحيض والنفاس كما يقول الحنفية ، والانقطاع فى النفاس عند أحمد وأكثره أربعون يوما يعتبر طهرا .
وإن تجاوز الحيض أكثره أو النفاس أكثره كان استحاضة لا يجرى عليها حكم الحيض والنفاس .
وإن تجاوز الحيض ما تعودته المرأة ولم يتجاوز أكثر مدته ، كأن كانت عادتها ستة أيام فامتدت إلى ثمانية مثلا عند أبى حنيفة ، أو إلى ثلاثة عشر يوما عند غيره وكذلك إذا تجاوز النفاس ما تعودته النفساء ولم يتجاوز أكثر مدته كان ذلك كله نفاسا