الأربعاء، 19 يونيو 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : عدة من استؤصل رحمها

عدة من استؤصل رحمها

المفتي
فضيلة الشيخ عطية صقر من كبار علماء الأزهر
تاريخ الفتوى : مايو 1997


السؤال
كيف تعتد المرأة عدة الطلاق لو استؤصل رحمها ولم تعد تحيض ولا تحمل ؟

الجواب
المرأة المطلقة إما حامل وإما غير حامل ، وغير الحامل إما أن تحيض أو لا تحيض ، والتى لا تحيض إما أن الحيض لم يأتها بعد لصغرها ، وإما أنه انقطع بعد أن كان يأتيها لكبر سنها مثلا، ولكل حكمه فى العدة :
فالحامل عدتها تنتهى بوضع الحمل ، كما قال تعالى { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } الطلاق : 4 ، وغير الحامل التى تحيض عدتها بالأقراء ، وهى الأطهار أو الحيضات ، كما قال تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} البقرة : 288، والتى لم يأتها الحيض لصغرها عدتها بالأشهر وهى ثلاثة قمرية، ومثلها التى انقطع حيضها لليأس منه بكبر سنها ، كما قال تعالى { واللائى يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر، واللائى لم يحضن } الطلاق : 4 ، واليأس إما طبيعى أو عارض ومن استؤصل رحمها ولم تعد تحيض بعد، قد عرض لها اليأس فتعتد بثلاثة أشهر .
لأنها يئست من الحيض .
هذا ، والأئمة الذين فسروا القرء بأنه الطهر هم مالك والشافعى وأحمد فى رواية ، والذين فسروه بالحيض هم أبو حنيفة وأصحابه وأحمد فى رواية ، وقانون الأحوال الشخصية فى مصر أخذ برأى الحنفية فى القرء وهو الحيض