الجمعة، 10 مايو 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : القضاء لمن ظن خطأ عدم وجوب الصيام

القضاء لمن ظن خطأ عدم وجوب الصيام


السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1977 لسنة 2003 المتضمن :- صديقي يسأل أن والده المتوفى تزوج أمه في رمضان و ظنا منه أن الزواج عذر للإفطار فقد قام العروسان بإفطار رمضان كله الأم تقول أنها قضت الصيام بينما زوجها المتوفى لم يفعل. فهل يمكن لولده أن يقضي صيام والده. و هل هناك التزامات أخرى ؟ و جزاكم الله خيرا
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
إذا كان ذلك الرجل قد أفطر بأكل وشرب ولم يعقد النية أصلاً لصيام رمضان ظاناً أنه ليس فرضاً عليه وهو حديث عهد بزواج وهو ظن خطأ فإنه يكون عليه قضاء رمضان من غير كفارة لأن ما أحدثه من جماع كان بعد إفطاره أو في حالة عدم انعقاد صومه وعلى ولده أن يخرج عنه فدية طعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها.
وفي واقعة السؤال :- يخرج إطعام ثلاثين مسكيناً كفارة عن والده المتوفى.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.