الثلاثاء، 21 مايو 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : الزكاة على العقار الزراعي

الزكاة على العقار الزراعي


السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1880 لسنة 2003 المتضمن :- أرجو من سيادتكم إفادتي بخصوص الزكاة علي قطعه ارض معده للبناء ومتروكة بغرض البيع مستقبلا بنية أن يزداد ثمنها هل اخرج عنها زكاه مقدرا ثمنها كل عام ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
ما دام أن قطعة الأرض المنوه عنها معدة للبناء ولم تجلب نماء فلا زكاة عليها إلا عند بيعها وادخار ثمنها ومرور حول عليه ومقدار الزكاة ربع العشر أي 5 ر 2 % حينئذ فإن بيعت وصرفت ثمنها مباشرة أي قبل الحول فلا شيء عليها.
ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم