هل يجوز دفع أمول الزكاة لمرضى الغسيل الكلوي؟
السؤال:
الفتوى رقم 1763 لسنة 2003 م الرجاء الإجابة عن جواز دفع أمول الزكاة للغسيل الكلوي مع اشتراط عدم الاستطاعة المالية ولقد وجدت إجابات كثيرة متعارضة أعجزتني عن التصرف فارجوا أن أجد عندكم إجابة قاطعة تخرجني من حيرتي ولكم جزيل الشكر .
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
يقول الله تعالي : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة 60) .
فقد حددت الآية الكريمة مصارف الزكاة ومنها : (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ) وأطلقت الآية هذا المصرف ولم تقيده وجعلته عاماً يشمل كل ألوان البر والخير التي تنفع المسلمين وهذا على رأي بعض الفقهاء.
وبناء على ذلك : -
فإنه يجوز شرعاً إعطاء أموال الزكاة لمرضى الغسيل الكلوي شريطة أن يكونوا فقراء.
والله سبحانه وتعالى أعلم
السؤال:
الفتوى رقم 1763 لسنة 2003 م الرجاء الإجابة عن جواز دفع أمول الزكاة للغسيل الكلوي مع اشتراط عدم الاستطاعة المالية ولقد وجدت إجابات كثيرة متعارضة أعجزتني عن التصرف فارجوا أن أجد عندكم إجابة قاطعة تخرجني من حيرتي ولكم جزيل الشكر .
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
يقول الله تعالي : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة 60) .
فقد حددت الآية الكريمة مصارف الزكاة ومنها : (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ) وأطلقت الآية هذا المصرف ولم تقيده وجعلته عاماً يشمل كل ألوان البر والخير التي تنفع المسلمين وهذا على رأي بعض الفقهاء.
وبناء على ذلك : -
فإنه يجوز شرعاً إعطاء أموال الزكاة لمرضى الغسيل الكلوي شريطة أن يكونوا فقراء.
والله سبحانه وتعالى أعلم