الثلاثاء، 7 مايو 2013

الموسوعة الكبرى لفتاوى : التشهد الأوسط في الصلاة

التشهد الأوسط في الصلاة



السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1768 لسنة 2003 المتضمن :- هل تجوز صلاة الرجل عاري الكتفين ؟ هل في التشهد الأوسط يقرأ كاملاً أم نصفه فقط ؟ وجزاكم الله خيراً
المفتى :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
الكتفين ليسا من العورة التي يجب سترها في الصلاة وعليه فيجوز للرجل أن يصلي وهو عاري الكتفين ولكن يكره ذلك لحديث : " لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء " أخرجه النسائي
والتشهد الأوسط يقرأ حتى نهاية التشهد ثم يقول : اللهم صلِ على محمد فقط.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.