الثلاثاء، 14 مايو 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : زكاة الأسهم والأرباح

زكاة الأسهم والأرباح


السؤال:
اطلعنا على الطلب رقم 1809 لسنة 2003م المتضمن : أن السائل يقول هل تكون الزكاة علي الأسهم والأرباح في الشركات أم علي الأرباح فقط وما هي نسبة الزكاة .
وأذا كانت الزكاة علي الأسهم والأرباح وكان المساهم قد دفع الزكاة في السنوات السابقة ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي .
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
من المقرر شرعاً أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين علي كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي وأن تكون ذمة مالكه خاليه من الدين وأن يمضي علية سنة قمرية. والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار.21
والأسهم تعتبر من عروض التجارة لأن صاحبها يتجر فيها بالبيع والشراء ويكسب منها كما يكسب كل تاجر من سلعته وقيمتها الحقيقية التي تقدر في الأسواق تختلف في البيع والشراء عن قيمتها الأسميه فوجب أن تكون وعاء للزكاة ككل أموال التجارة .
وبناءً علي ذلك إذا بلغت القيمة الحقيقية للأسهم النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بعد استيفاء الشروط المنوه عنها سابقاً بواقع2.5% كما تجب الزكاة سنوياً علي العائد طالما يضم إلي رأس المال .
أما إذا كان المساهم قد دفع زكاة المال علي الأرباح فقط في سنوات سابقة فعلية أن يحسب القيمة الحقيقية للأسهم في السنوات الماضية ويخرج زكاتها بنسبة 2.5% عن كل سنة
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به
والله سبحانه وتعالي أعلم