الثلاثاء، 7 مايو 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : قضاء الصلاة للحائض

 قضاء الصلاة للحائض



السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1764 لسنة 200المتضمن :- اشتبهت في وجود الدورة الشهرية فلم أصلي العشاء والفجر ولكني تبينت أنها لم تحدث فهل عليَّ غسل قبل العودة للصلاة ؟ وهل علىّ إعادة الصلوات على أنها قضاء؟ وهل من وزر في هذه الصلوات الماضية؟
إذا حدث الاحتلام يجب الغسل...فهل انقطع عن الصلاة لحين الغسل؟
وإذا كنت بالخارج لفترة تمضي فيها أوقات أكثر من فرض....أصلي أو انتظر الغسل؟ وهل علي قضاء هذه الصلوات؟
المفتى :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
ما دمت قد تبينت ِ أن الدورة لم تحدث فلا غسل عليكِ إذا ما أردتِ الصلاة. ويجب عليكِ إعادة الصلوات التي لم تصليها بسبب الاشتباه في الدورة وتكون بنية القضاء طالما أن وقتها قد خرج ، ولا وزر عليكِ ما دمت قد انقطعتِ عن الصلاة بسبب الاشتباه في الدورة ولم يكن تركها عمداً.
وإذا حدث احتلام للشخص ذكراً كان أو أنثى فيجب عليه التطهر بالاغتسال ولا يقرب الصلاة إلاّ وهو طاهر ، وذلك إذا وجد المحتلم بللا لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً) (النساء:43).
وإذا مضى على المسلم أو المسلمة أكثر من فرض من الصلوات وجب عليه قضاء هذه الأوقات بعد الاغتسال والتطهر حتى تبرأ ذمته بقضاء ما عليه من الصلوات.
ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.