الزكاة بين الأصول والفروع
السؤال الأول :
اطلعنا على الطلب رقم 1744 لسنة 2003 المتضمن : أن السائل يقول : أودعت منذ سنتين مبلغاً من المال قيمته أحد عشر ألف جنيه مصري ببنك فيصل الإسلامي على أن يصرف لي العائد عن هذا المبلغ كل ثلاثة شهور وأن هذا العائد يدخل في نفقات الحياة اليومية الضرورية لأن دخلي لا يفي هذه النفقات الضرورية ويطلب : هل أنا ملزم بأداء زكاة المال عن المبلغ المودع بالبنك خلال هاتين السنتين ، وما قيمتها عن كل سنة ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة تجب في مال المسلم متى بلغ النصاب المقرر شرعاً وحال عليه الحول وكان خالياً من الدين فاضلاً عن حوائج المزكي الأصلية وحاجة من تلزم نفقته ، والنصاب الشرعي هو ما قيمته 85 جراماً من الذهب عيار 21 بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال :-
فإنه يجب على السائل أن يخرج الزكاة عن رأس المال جميعه ولا زكاة على العائد ما دام أنه يصرفه أولاً بأول في نفقات حياته ، وتكون الزكاة على السنتين اللتين لم يزك فيهما حتى تبرأ ذمته أمام الله تعالي .
وقيمة الزكاة ربع العشر أي 2.5.
ومما ذكر يعلم الجواب
والله سبحانه وتعالى أعلم
السؤال الثانى :
الفتوى رقم 1804 لسنة2003 هل يجوز أن تخرج الأم من مالها الخاص زكاة المال لولدها لأنه في احتياج للمال حتى يتزوج مع العلم أن نفقته الرئيسية مع والدة.
هل يجوز إخراج الزكاة من شخص لأخته رغم أنها تعمل ولكن زوجها متوفى وتتحمل مصاريف طائلة للمعيشة والدراسة.
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
أولاً : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز شرعاً إخراج مال الزكاة من الأصول للفروع ولا من الفروع إلى الأصول. وعلى ذلك لا يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لولدها وإنما يجوز لها أن تدفع لهم على سبيل الصدقة وصلة الرحم أو التبرع وليس مما عليها من أموال الزكاة .
ثانياً : لا مانع شرعاً من أن يعطي الشخص من زكاة ماله لأخته إذا كانت فقيرة ودخلها لا يكفيها ضروريات الحياة وتعيش في مكان مستقل بعيداً عن أخيها.
ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم