الثلاثاء، 21 مايو 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : زكاة البنت البالغة وهي في ولاية والدها

زكاة البنت البالغة وهي في ولاية والدها


السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1854 لسنة 2003 المتضمن :- أنا فتاه أعمل وغير متزوجة ولي مصدر دخل خاص بي، فهل يجب علي الزكاة أم يعتبر ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض، مع الأخذ في الاعتبار أتني اصدق من مالي ولكن ليس بنية الزكاة. وفي حالة وجوب الزكاة من مالي، أرجو التكرم بتعريفي بميعادها وطريقة حسابها والمصادر المفضل خروجها فيه؟ أيضاً هل يجب علي أن أخرج زكاة علي الحلي الخاصة بي وهي للتزين فقط أم لا؟.
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
للسائلة ذمة مالية مستقلة عن والدها.
وحيث أنها تذكر بطلبها أن لها دخلاً مالياً خاصاً بها فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة وهي : أن يبلغ المال النصاب وهو ما يعادل 85 جرام من الذهب عيار 21 وأن يحول عليه الحول ويكون خالياً من الديون.
فإذا توافرت هذه الشروط وجب عليها أن تخرج زكاة مالها بنية الزكاة وليس بنية الصدقة.
لا يجب على السائلة أن تخرج زكاة على الحلي إن كان للتزين فقط على ما ذهب إليه بعض الفقهاء.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم