كفارة الإفطار في رمضان بغير بعذر
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1969 لسنة 2003 المتضمن :- أفتوني فيما يلي جزاكم الله خيرا :
1 - تلقيت هدية ذهبية قيمة من صديقة عربية وقررت بيعها لأستخدم قيمتها في مصاريف الحج حيث أنى أنوي الحج هذا العام إن شاء الله ولكم علمت أن زوج هذه الصديقة يستهزئ بالدين والقرآن ويشرب الخمر وأنه قام بأداء فريضة الحج ولكنه ليس مقتنع بما قام به من مناسك للحج ، فتخوفت وقررت عدم أخذ هذا المال لمصاريف الحج وقررت بيع الهدية واستخدام قيمتها في أغراض أخرى.
برجاء موافاتي برأي الدين في هذا الموضوع وكيف أتصرف في قيمة هذه الهدية الذهبية.
2 - لم أكن أقوم بقضاء الأيام التي أفطرها في شهر رمضان ولكن بعد التزامي والحمد الله أقوم بصيام الاثنين والخميس والثلاثة أيام البيض من كل شهر بنية قضاء هذه الأيام الماضية فهل :
- يجوز أن أصوم الستة أيام من شوال بنية قضاء هذه الأيام أي يجوز الصيام بأكثر من نية ؟
- هل على إطعام مساكين أم يكفى القضاء؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فنفيد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " تهادوا تحابوا " فالهدية بين المسلمين جائزة شرعاً وهي مقبولة إن شاء الله ولا وزر على من أهديت إليهما وإنما الوزر على صاحب المال وهو الذي يُسأل عن ماله من أين أكتسبه وفيما أنفقه ، وما يقوم به زوج هذه الصديقة فهو الذي يتحمل تبعته حيث لا تزر وازرة وزر أخرى وكل نفس بما كسبت رهينة.
إذا أفطر الإنسان في رمضان بعذر شرعي يلزمه القضاء لما أفطره بعد رمضان ولا مانع أن يصوم الإنسان أثنين والخميس والأيام القمرية من كل شهر بنية القضاء مما عليه.
وله أن يصوم الأيام الستة من شوال بنية السنه ولا يجوز له أن يجمع مع السنه قضاء ما عليه من أيام رمضان حيث أن لكل عمل نية مستقلة وعلى ذلك فلا يجوز جمع السنة مع الفرض بنية واحدة ، وإذا قام الإنسان بقضاء ما عليه من صيام فليس عليه فدية صباح أما لو عجز عن صيام وقضاء ما فاته من أيام الصيام فيلزمه إخراج الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم وجبتان أو إخراج قيمة ذلك نقداً للفقراء والمساكين.
ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.