الثلاثاء، 21 مايو 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : زكاة الأموال التي مر عليها الحول

زكاة الأموال التي مر عليها الحول


السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1888 لسنة 2003 المتضمن :- هل يجوز إخراج مال الزكاة عن الأموال التي مر عليها الحول ثم الاحتفاظ به معزولا عن بقية الأموال الأخرى للإنفاق منه على أسرة فقيرة ذات قرابة بإعطائهم مبلغ شهري منه حتى ينفذ المبلغ المحدد حتى لو استمر ذلك عدة شهور بعد ميعاد إخراج مبلغ الزكاة.
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
يجب على المسلم أن يقوم ماله في نهاية كل عام وأن يحدد القدر الواجب إخراجه من أموال الزكاة وإذا أراد أن يحتفظ به للإنفاق على أسرة فقيرة فلا مانع شرعا إذا اقتضت مصلحة الفقير ذلك.
ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم