الجمعة، 10 مايو 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : كفارة الإفطار في رمضان بعذر

كفارة الإفطار في رمضان بعذر


السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2166 لسنة 2003 المتضمن :- أنا سيدة حامل في الشهر الثاني وقد أوصت الطبيبة المعالجة لي بأن أفطر في شهر رمضان وعلي علمي أن هذا مرخص لي به، لذلك فقد قدرني الله سبحانه وتعالي علي أن أفدي عن الثلاثين يوماً فقد قمت بإطعام ثلاثين مسكيناً. .
سؤالي الآن هو: هل علي أيضاً أن أقضي الثلاثين يوماً بعد الوضع علماً بأنني إذا قدرني الله تعالي علي أن أقوم بالرضاعة الطبيعية فهذه المدة أيضاً غير مستحب فيها الصيام حيث أنه مقدرُ لي أن أضع مولودي في مايو المقبل بمشيئة الله تعالي. لذلك فإن شهر رمضان المقبل سوف يأتي في مدة الفصال.
أرجو أن تفيدوني بالأمر القاطع بمعني هل يكفي إفداء الثلاثين مسكيناً أم يجب أن أقضي أيضاً؟ وكيف ومتي؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
طالما أن الطبيبة المختصة قد أمرتك بالإفطار بسبب الحمل فلكِ أن تفطري ويلزمك القضاء بعد رمضان ولا تجزئ الفدية عن القضاء إذا كنت قادرة على الصيام بعد وضع الجمل.
وقضاء رمضان لا يجب على الفور بل يجب وجوباً موسعا في أي وقت. فقد صح عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقضي ما عليها من رمضان في شعبان فإن تأخر القضاء حتى دخل رمضان آخر صامت رمضان الحاضر ثم تقضي ما عليها ولا فدية عليها إن كان التأخير بعذر أما إن كان التأخير بغير عذر فيلزمها القضاء والفدية.
وعلى ذلك فعلى السيدة التي أمرتها الطبيبة بالإفطار يجب عليها قضاء ما عليها في أي وقت تستطيع فيه القضاء سواء كان قضاءً متتابعاً أو متفرقاً وما دفعته من فدية لا يغني عن القضاء لقوله تعالى : ( فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) (البقرة:184). حيث أنها تستطيع الصيام في أيام أخر وهو دين لله في ذمتها ودين الله أحق بالقضاء.
ومما ذكر يعلم الجواب
والله سبحانه وتعالى أعلم.