الثلاثاء، 14 مايو 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : زكاة الزروع

زكاة الزروع


السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1734 لسنة 2003 المتضمن :- نرجو من سيادتكم الاستفسار عن قيمة زكاة المال الواجبة في الحالات الآتية :-
1- قطعة أرض بور لا تزرع مساحتها فدان واحد وقيمتها تزداد بمرور الزمن.
2- قطعة أرض زراعية منتجة مساحتها فدان تقدر بحوالي 40 ألف جنيه وتنتج سنوياً ما قيمته5 آلاف جنيه محاصيل زراعية ، فهل تحسب قيمة الزكاة على الأرض أم المحصول أم الاثنين معاً ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
الأرض البور لا زكاة فيها ما دامت لم تستغل ولم تتخذ للاستثمار ولم تؤجر ولا تغل لأصحابها أي دخل. وإنما إذا بيعت فيجب إخراج الزكاة عن ثمنها الذي بيعت به إذا حال عليه الحول وكان أكثر من النصاب.
أما عن الزكاة على الأرض الزراعية المنتجة فإنها تكون على ما تخرجه الأرض من المحاصيل الزراعية ومقدارها عشر الناتج إذا كانت الأرض تسقى بماء المطر أو المصارف ونصف العشر إذا سقيت بالآلات.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال :-
فإن الزكاة تكون واجبة على ما تنتجه الأرض فقط دون ثمن الأرض أو على قيمة ما تنتجه فيخرج منه العشر أو نصف العشر حسب الحال.
ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم