الثلاثاء، 7 مايو 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان

كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان


السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1917 لسنة 2003 المتضمن :- أعمل كطبيب أمراض نساء أسأل هل الكشف على المريضة نهار رمضان أمراض نساء يفطرها ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
من المقرر شرعاً أن جسد المرأة كله عوره ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند بعض الفقهاء ، وأنه يحرم على غير زوجها ومحارمها النظر إلي غير الوجه والكفين إلا للضرورة كالطبيب المعالج على أن يكون نظر الطبيب لعورة المرأة بقدر ما تقتضيه ظروف الفحص والعلاج.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال : فإن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يبطل صومه أما بالنسبة للمرأة المريضة فإنه يفسد صومها وعليها قضاء اليوم الذي تم فيه الكشف.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.