الثلاثاء، 7 مايو 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : كفارة الإفطار في رمضان بعذر

كفارة الإفطار في رمضان بعذر


السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1968 لسنة 2003 المتضمن
زوجتي حامل وقد منعها الطبيب من الصيام فهل يجوز لها كفارة أو فدية وفي حالة الوجوب ماذا يكون مقدارها وفي أي وقت تسدد ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
إذا قرر الطبيب المسلم عدم قدرة زوجة السائل على الصيام فلا مانع أن تفطر وعليها أن تقضي الأيام التي أفطرتها بعد انتهاء العذر الذي منعها من الصيام عن كل يوم. يوم.
أما إذا كانت غير مستطيعة للصيام حتى بعد انتهاء العذر فعليها أن تطعم كل يوم مسكيناً وجبتين من أوسط طعامها. شرعاً.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.