نفقة زوجية ورد مبلغ
المفتي
الشيخ حسونة النواوى شيخ الأزهر الأسبق
شعبان 1313 هجرية
المبادئ
1- لا تسقط النفقة بمضى المدة بعد الحكم بها والإذن بالاستدانة .
2- امتناع الزوجة عن الذهاب إلى زوجها لا يكون نشوزا منها ما دامت المسافة بينهما مسافة القصر وزيادة .
3- إذا ادعت عليه دينا آخر لا يحكم لها به إلا بعد إثباته شرعا
السؤال
بإفادة من مخابرات الجيش المصرى فى سنة 1313 مضمونها أن ف .
مطالبة زوجها اليوزباشى م .
بالإنفاق عليها ورد مبلغ 8 جنيه منها 5 جنيه سلفة بسند و3 جنيه ثمن ساعة ذهب أخذها منها وقررت المحكمة للزوجة على زوجها بنفقة قدرها 195 قرشا شهريا إبتداء من 28 - 4 - 1894 بإعلام شرعى وأمرت بالاستدانة على زوجها المذكور .
وباعلان الزوج بذلك اعترف بمبلغ الخمسة جنيهات السلفة طرفه وتعهد بتسديده على أقساط كل شهر جنيه وأن ادعاءها بالساعة باطل ولا يمكنه قبول النفقة المقررة عليه من المحكمة لكون أن تأهله بها كان تحت شرط استعفائها من الخدمة ولم يحصل وأن الزوجة المحترفة لا نفقة لها وكذا الناشزة ولو تجمدت لها النفقة .
وبابلاغها ذلك يم تصادق على الشرط المذكور وأوضحت أنه مدة وجوده معها بسواكن لم تمنعها حرفتها من خدمته ليلا ونهارا ولا خالفت له أمرا ولا خرجت من بيته بغير إذنه ولما طال أمر المخابرة فى هذه المسالة ما بين الزوجين وما زال الزوج غير مذعن للنفقة ومتشبثا بحضورها لطرفه وهى تقول بعدم إمكان ترك خدمتها .
وقاضى سواكن أورى بأن لا حق للزوج فى منع النفقة وأن نقلها لم يكن إلا برضاها .
فالأمل الافادة بما يقتضه الحكم الشرعى
الجواب
متى كان فرض النفقة للزوجة المذكورة بالطريق الشرعى فلا تسقط بمضى المدة خصوصا وقد أمرت الزوجة بالاستدانة ولا تسقط أيضا بامتناعها عن الذهاب لزوجها من سواكن محل زواجها به إلى الحدود لكون المسافة بينهما مسافة القصر وزيادة ولا تعد ناشزة بهذا الامتناع وأما ثمن الساعة فلا يلزم به الزوج إلا بعد ثبوته عليه شرعا ودفعه مبلغ السلفة المذكور على الأقساط المذكورة يجوز برضاها وإن كان لا يلزمها ذلك