الثلاثاء، 21 مايو 2013

الموسوعة الكبرى للفتاوى : زكاة صناديق الاستثمار

زكاة صناديق الاستثمار


السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1885 لسنة 2003 المتضمن :- ظهر حديثاً في مجال البنوك ما يسمى بصناديق الاستثمار، فكيف يتم الزكاة عنها بارك الله فيكم ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
من المقرر شرعاً إن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين ، وأن يكون فائضاً عن حاجته الأصلية وحاجة من يعول ، وأن يمضي عليه سنه قمرية.
والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار 21.
وبناءً على ذلك : إذا بلغ المال المستثمر في صورة شهادة استثمار - النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بعد استيفاء الشروط المنوه عنه سابقاً بواقع 5ر2 % بكما تجب الزكاة سنوياً على العائد طالما يضم إلى رأس المال وتوافرت فيه شروط وجوب الزكاة السابقة.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم