تحريم الزوج لزوجة
المفتي
عطية صقر .
مايو 1997
المبادئ
القرآن والسنة
السؤال
لو قال الزوج لزوجته : أنت محرمة علَّى إلى يوم القيامة ، فهل يكون طلاقا ؟
الجواب
رأى العلماء فى تحريم الزوج زوجته على نفسه عدة آراء بلغت عشرين ، ولكن أصول هذه الآراء هى : أنه لغو لا شىء فيه ، أو طلاق ، أو ظهار، أو يمين كالحلف بالله ، أو لفظ صالح لكل ما ذكر، وبحسب النية ، أو التحريم فقط ، أو الوقف .
وفى القول بأنه طلاق مذاهب ، فقيل يقع به طلقة واحدة رجعية، وقيل طلقة واحدة بائنة ، وقيل ثلاث طلقات فى المدخول بها ، وقيل كناية عن الطلاق وليس صريحا فإن نواه فهو طلاق ، وتفصيل ذلك يرجع فيه إلى كتاب " زاد المعاد" لابن القيم